صفحة جزء
( ويقتص ) في النفس والطرف ومثلهما هنا وفيما يأتي جلد القذف ( على الفور ) أي للمستحق ذلك ويلزم الإمام إجابته إليه وكان هذا حكمة بنائه للمفعول ليشمل الجائز والواجب ( و ) يقتص فيهما ( في الحرم ) ، وإن التجأ إليه ، أو إلى مسجده ، أو الكعبة فيخرج من المسجد ويقتل مثلا لخبر الصحيحين { إن الحرم لا يعيذ فارا بدم } ويخرج أيضا من ملك الغير ومن مقابرنا إن خشي تنجيس بعضها فإن اقتص في نحو المسجد وأمن التلويث كره .


حاشية ابن قاسم

( قوله ومثلهما هنا وفيما يأتي جلد القذف ) ينبغي والتعزير

حاشية الشرواني

( قوله في النفس ) إلى قول المتن وتحبس في المغني إلا قوله وكان هذا إلى المتن ( قوله جلد القذف ) ينبغي والتعزير سم على حج ع ش ( قوله أي للمستحق ذلك ) والتأخير أولى لاحتمال العفو مغني ( قوله وكأن هذا ) أي ما ذكر من الجواز بالنسبة للمستحق والوجوب بالنسبة للإمام ( قوله بنائه للمفعول ) قضية صنيع المغني أنه ببناء الفاعل عبارته ويقتص المستحق على الفور أي يجوز له ذلك في النفس جزما وفي الطرف على المذهب ا هـ .

( قوله ليشمل إلخ ) مع عدم ظهور سبكه يغني عنه ما قبله ( قوله وإن التجأ إلخ ) غاية ( قوله أو إلى مسجده ) أي الحرم ع ش ( قوله ويخرج أيضا من ملك الغير ) ؛ لأنه يمتنع استعمال ملك الغير بغير إذنه مغني ( قوله إن خشي إلخ ) أي ولو كان نجسا ؛ لأن النجس يقبل التنجيس ع ش ( قوله في نحو المسجد ) أي كالمقابر بخلاف الكعبة فيحرم فيها مطلقا كما يفيده صنيع المغني .

التالي السابق


الخدمات العلمية