صفحة جزء
( لا ) في قتل ( امرأة وصبي حربيين ) وإن جرم لأنه ليس لعصمتهما بل لتفويت إرقاقهم على المسلمين وكالصبي الحربي والمجنون الحربي ( وباغ ) قتله عادل حال القتال وعكسه ( وصائل ) قتله من صال عليه لإهدارهما بالنسبة لقاتلهما حينئذ ( ومقتص منه ) قتله المستحق ولو لبعض القود لأنه مهدر بالنسبة إليه وإن أثم بتفويته تشفى غيره ولا تجب على عائن وإن كانت العين حقا لأنها لا تعد مهلكا عادة على أن التأثير يقع عندها لا بها حتى بالنظر للظاهر وقيل تنبعث منها جواهر لطيفة غير مرئية تتخلل المسام فيخلق الله تعالى الهلاك عندها ومن أدويتها المجربة التي { أمر بها صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ العائن } أي يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره أي ما يلي جسده من الإزار وقيل وركبه وقيل مذاكيره ويصبه على رأس المعيون وأوجب ذلك بعض العلماء ورجحه الماوردي وفي شرح مسلم عن العلماء وإذا طلب من العائن فعل ذلك لزمه لخبر { وإذا استغسلتم فاغسلوا } وعلى السلطان منع من عرف بذلك من مخالطة الناس ويرزقه من بيت المال إن كان فقيرا فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه من مخالطة الناس وأن يدعو العائن له وأن يقول المعيون ما شاء الله لا قوة إلا بالله حصنت نفسي بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنها السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله قال القاضي ويسن لمن رأى نفسه سليمة وأحواله معتدلة أن يقول ذلك قال الرازي والعين لا تؤثر ممن له نفس شريفة لأنه لاستعظام للشيء واعترض بما رواه القاضي { أن نبيا استكثر قومه فمات منهم في ليلة مائة ألف فشكا ذلك إلى الله تعالى فقال إنك استكثرتهم فعنتهم فهلا حصنتهم إذا استكثرتهم ؟ فقال يا رب كيف أحصنهم ؟ قال تعالى تقول حصنتكم بالحي القيوم } إلخ وقد يجاب بأن ما ذكره الرازي هو الأغلب بل يتعين تأويل هذا إن صح بأن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما غفل عن الذكر عند الاستكثار عوقب فيهم ليسأل فيعلم فهو كالإصابة بالعين لا أنه عان حقيقة


حاشية الشرواني

( قوله قتله من صال ) إلى قوله على أن التأثير في المغني إلا قوله وإن أثم إلى ولا تجب وإلى قوله وأوجب ذلك بعض العلماء في النهاية إلا قوله وقيل وركيه وقيل مذاكيره ( قوله من صال عليه ) وكان ينبغي إبراز الضمير ا هـ رشيدي أي لجريان الصلة على غير من هي له ( قوله لإهدارهما ) أي الباغي والصائل ا هـ ع ش ( قوله ولو لبعض القود ) كأن انفرد بعض الأولاد بقتل قاتل أبيهم قاله المتولي وخالفه ابن الرفعة وقال الزركشي إنه المتجه ويمكن الجمع بينهما بأن كلام المتولي عند إذن الباقين وكلام ابن الرفعة عند عدمه ا هـ مغني وصريح صنيع الشارح كالنهاية حمل كلام المتولي على إطلاقه وعدم وجوب الكفارة ولو كان قتل البعض بدون إذن الباقين ( قوله ولا تجب على عائن ) أي الكفارة كما لا يجب قتل قود ولا دية عليه ومثل العائن الولي إذا قتل بحاله فلا شيء عليه مغني وع ش ( قوله وقيل تنبعث ) عبارة النهاية ومن ثم قيل إلخ وكذا كان في أصل الشارح رحمه الله تعالى ثم أصلح إلى ما ترى ا هـ سيد عمر ( قوله ويديه ) أي كفيه فقط دون الساعد وقوله وداخل إزاره أي ما بين السرة والركبة ا هـ ع ش ( قوله أي ما يلي جسده ) كذا في الروضة وعبارة ابن المقري وأن يغسل جلده مما يلي إزاره بماء ا هـ .

( قوله وإذا طلب إلخ ) عبارة ع ش وهل يجب فعل ذلك إذا وجد التأثير في المعيون وطلب منه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لعدم تحقق نفع ذلك ا هـ وفيه ما فيه إذ لا يقبل كلامه في مخالفة النووي والشارح لا سيما عند استدلالهما بالحديث ( قوله وعلى السلطان ) إلى قوله وقد يجاب في المغني ( قوله وعلى السلطان إلخ ) عطف على قوله وأوجب ذلك إلخ ( قوله وأن يدعو إلخ ) عطف على قوله أن يتوضأ إلخ ( قوله له ) أي للمعين بفتح الميم بالمأثور وهو اللهم بارك فيه ولا تضره ا هـ مغني ( قوله قال القاضي ويسن إلخ ) وكان القاضي يحصن تلامذته بذلك إذا استكثرهم ا هـ مغني

التالي السابق


الخدمات العلمية