صفحة جزء
( و ) الشرط السادس أن لا يناقضها دعوى أخرى فحينئذ ( لو ادعى ) على شخص ( انفراده بالقتل ثم ادعى على آخر ) انفرادا أو شركة ( لم تسمع الثانية ) لتكذيب الأولى لها نعم إن صدقه الثاني أوخذ أيضا لأن الحق لا يعدوهما ويحمل كذبه في الأولى وصدقه في الثانية وخرج بالثانية الأولى فإن ادعى ذلك قبل الحكم له بأخذ المال لم يأخذه لبطلان الأولى أو بعده مكن من العود إليها فإن قال إن الأول ليس بقاتل رد عليه ما أخذه منه أو أنه شريك فيه ففيه تردد للبلقيني قال وقياس الباب أنه لا يرد القسط فقط بل يرتفع ذلك من أصله وينشئ قسامة على الاشتراك الذي ادعاه آخرا انتهى وفيه ما فيه وفي الروضة لو قال ظلمته بالأخذ سأل فإن بين أنه لكذبه رد أو لاعتقاده أن المال لا يؤخذ بيمين المدعي فلا لأن العبرة بعقيدة الحاكم وبحث البلقيني أنه لو مات ولم يسأل رد وارثه أي لأن المتبادر من الظلم الأول وقال غيره بل يسأل الوارث فإن امتنع عن الجواب رد المال ( أو ) ادعى ( عمدا ووصفه بغيره ) من شبهة أو خطأ أو عكسه ( لم يبطل أصل الدعوى ) وإن لم يذكر تأويلا ( في الأظهر ) [ ص: 50 ] بل يعتمد تفسيره لأنه قد يظن ما ليس بعمد عمدا وقضيته أن الفقيه الذي لا يتصور خفاء ذلك عليه يبطل منه ذلك للتناقض لكنهم عللوه أيضا بأنه قد يكذب في الوصف ويصدق في الأصل وعليه فلا فرق


حاشية ابن قاسم

( قوله أو بعده مكن من العود ) عبارة شرح الروض فيمكن من العود إلى الأول انتهى ( قوله وفي الروضة لو قال ظلمته بالأخذ إلخ ) عبارة الروضة فرع ادعى قتلا فأخذ المال ، ثم قال ظلمته بالأخذ وأخذته باطلا أو ما [ ص: 50 ] أخذته حرام علي سئل إلخ . ( قوله بل يعتمد تفسيره ) لأنه قد يظن ما ليس بعمد عمدا قال في شرح الروض فيتبين بتفسيره أنه مخطئ في اعتقاده ا هـ .

حاشية الشرواني

( قوله والشرط السادس ) إلى قوله لأن الحق في النهاية وإلى قوله فإن صرح في المغني إلا قوله ويحتمل إلى وخرج ( قوله انفرادا أو شركة ) أي أنه منفرد بالقتل أو شريك الأول فيه ا هـ مغني ( قول المتن لم تسمع الثانية ) أي سواء أقسم على الأولى ومضى الحكم فيه أم لا ا هـ مغني ( قوله نعم إن صدقه الثاني إلخ ) ظاهره سواء كان تصديقه قبل الحكم بالأولى أم بعده كما هو قضية صنيع المغني والروض أيضا ( قوله أوخذ إلخ ) عبارة النهاية فهو مؤاخذ بإقراره وتسمع الدعوى عليه على الأصح في أصل الروضة ولا يمكن من العود إلى الأولى ا هـ أي لا مع تصديق الثاني ولا مع تكذيبه ع ش ( قوله أيضا ) الأولى إسقاطه كما فعله النهاية والمغني ( قوله لا يعدوهما ) أي المدعي والمدعى عليه الثاني ( قوله فإن ادعى ذلك ) أي أن الآخر منفرد أو شريك الأول وقوله له أي للمدعي وقوله بأخذ المال أي من الأول ( قوله لبطلان الأولى ) أي بالثانية ( قوله مكن من العود إلخ ) لعله فيما إذا لم يصدقه الثاني كما هو قضية صنيع المغني والروض ويفيده كلام البجيرمي ( قوله إليها ) أي الدعوى الأولى عبارة الأسنى إلى الأول ا هـ .

( قوله أنه ليس ) أي الأول ( قوله بأنه ) أي الثاني ( قوله أنه لا يرد ) أي المدعي ( قوله ذلك ) أي الحكم ويحتمل ما ادعاه أولا ( قوله وفي الروضة إلخ ) عبارة الروض مع شرحه وإن قال بعد دعواه القتل وأخذه المال أخذت المال باطلا أو ما أخذته حرام علي أو نحوه سئل فإن قال ليس بقاتل وكذبت في الدعوى استرد المال منه أو قال قضي لي عليه بيميني وأنا حنفي لا أعتقد أخذ المال بيمين المدعي لم يسترد منه لأن النظر إلى رأي الحاكم لا إلى اعتقاد الخصمين ا هـ .

( قوله وقال غيره بل يسأل الوارث إلخ ) اعتمده الأسنى ( قوله من شبهه ) إلى قوله على ما أطال في النهاية إلا قوله ويكفي فيها علم القاضي ( قول المتن أصل الدعوى ) [ ص: 50 ] وهو دعوى القتل ا هـ مغني ( قوله بل يعتمد تفسيره إلخ ) فيمضي حكمه ا هـ أسنى وعبارة المغني وظاهر كلام المصنف عدم احتياجه إلى تجديد دعوى لكن جزم بتجديدها ابن داود في شرح المختصر ا هـ .

( قوله وقضيته ) أي التعليل ( قوله عللوه ) أي الأظهر ( قوله في الوصف ) يعني في العمد ا هـ رشيدي ( قوله في الأصل ) وهو القتل ( قوله وعليه ) أي التعليل الثاني ( قوله لا فرق ) معتمد ا هـ ع ش

التالي السابق


الخدمات العلمية