صفحة جزء
( ويثبت القتل بالسحر بإقراره ) به حقيقة أو حكما كقتلته بسحري ، وهو يقتل غالبا أو بنوع كذا وشهد عدلان تابا بأنه يقتل غالبا فعمد فيه القود أو نادرا فشبه عمد أو أخطأت من اسم غيره له فخطأ وهما على العاقلة إن صدقوه وإلا فعليه أو مرض بسحري ولم يمت أقسم الولي ؛ لأنه لوث وكنكوله [ ص: 62 ] مع يمين المدعي ( لا ببينة ) لتعذر مشاهدة قصد الساحر وتأثير سحره


حاشية الشرواني

( قوله : حقيقة ) إلى التنبيه في المغني ( قوله : وهو يقتل غالبا ) من مقول الساحر ( قوله : تابا ) يعني كانا ساحرين ثم تابا ا هـ مغني ( قوله : أو نادرا ) راجع لكل من المثالين ( قوله : له ) أي لاسمه ( قوله : وهما ) أي دية شبه العمد والخطأ على حذف المضاف ( قوله : فعليه ) أي الساحر ( قوله : ولم يمت ) أي به ا هـ ع ش عبارة المغني وإن قال أمرضت به عزر فإن مرض به وتألم حتى مات كان لوثا إن قامت بينة أنه تألم حتى مات ثم يحلف الولي أنه مات بسحره ويأخذ الدية فإن ادعى الساحر برأه من ذلك المرض واحتمل برؤه بأن مضت مدة يحتمل برؤه فيها صدق بيمينه ا هـ ( قوله : وكنكوله إلخ ) هذا هو الإقرار الحكمي ا هـ رشيدي أي فهو عطف على قوله كقتلته إلخ عبارة المغني ويثبت السحر [ ص: 62 ] أيضا باليمين المردودة كأن يدعي عليه القتل بالسحر فينكر وينكل عن اليمين فترد على المدعي بناء على الأصح من أنها كالإقرار ا هـ .

( قوله : مع يمين المدعي ) أي يمينا واحدة ا هـ ع ش ( قوله : وتأثير سحره ) أي في الشخص المعين فلا ينافي قوله السابق وشهد عدلان إلخ ؛ لأنه كان في النوع مع قيد الغالب

التالي السابق


الخدمات العلمية