صفحة جزء
( وما أتلفه باغ على عادل وعكسه إن لم يكن في قتال ) ولم يكن من ضرورته ( ضمن ) نفسا ومالا وقيده الماوردي بما إذا قصد أهل العدل التشفي والانتقام لا إضعافهم وهزيمتهم وبه يعلم ضعف قوله لا تعقر دوابهم إذا قاتلوا عليها ؛ لأنه إذا جوز إتلاف أموالهم خارج الحرب لأجل إضعافهم [ ص: 70 ] فهذا أجوز ؛ لأن الضرورة إليه آكد والإضعاف فيه أشد ( وإلا ) بأن كان في قتال لحاجته أو خارجه ، وهو من ضرورته ( فلا ) ضمان لأمر العادل بقتالهم ؛ ولأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يطالب بعضهم بعضا بشيء نظرا للتأويل .

( تنبيه )

ذكر الدميري أن من قتل في الحرب ولم يعلم قاتله لم يرثه قريبه الذي في الطائفة الأخرى لاحتمال أنه قتله وفيه نظر واضح ، وإن نقله غيره وأقره ؛ لأن المانع لا يثبت بالاحتمال فالوجه خلافه ( وفي قول يضمن الباغي ) لتقصيره ولو وطئ أحدهما أمة الآخر بلا شبهة يعتد بها لزمه الحد وكذا المهر إن أكرهها والولد رقيق ( و ) المسلم ( المتأول بلا شوكة ) لا يثبت له شيء من أحكام البغاة فحينئذ ( يضمن ) ما أتلفه ولو في القتال كقاطع الطريق ولئلا يحدث كل مفسد تأويلا وتبطل السياسات


حاشية ابن قاسم

( قوله : لا إضعافهم وهزيمتهم ) أي وإلا فلا ضمان ( قوله : وبه يعلم ضعف قوله إلخ ) قد يقال لا حاجة لتضعيفه ؛ لأنه يمكن حمله على [ ص: 70 ] ما إذا لم يؤثر العقر إضعافهم ( قوله : فهذا أجوز ) كتب عليه م ر ( قوله : وكذا المهر إن أكرهها ) شرح م ر

حاشية الشرواني

( قوله : ولم يكن من ضرورته ) عبارة المغني لضرورته بأن كان في غير القتال أو فيه لا لضرورته ا هـ .

( قوله : نفسا ) إلى قوله وبه يعلم في المغني ( قوله : وقيده الماوردي ) أي الضمان في صورة العكس ، وهي إتلاف العادل على الباغي ا هـ ع ش ( قوله : لا إضعافهم وهزيمتهم ) أي وإلا فلا ضمان سم ومغني .

( قوله : وبه يعلم ) أي بقول الماوردي لا إضعافهم وهزيمتهم ( قوله : ضعف إلخ ) عبارة النهاية جواز عقر دوابهم إذا قاتلوا إلخ قال سم لا وجه لتضعيفه ؛ لأنه يمكن حمله على ما إذا لم يؤثر العقر في إضعافهم ا هـ أو يقال قوله : إذا قاتلوا صفة للدواب لا ظرف لتعقر أي الدواب التي يقاتلون عليها ومنه يعلم حكم غيرها بالأولى ثم يقيد بأن محله إذا لم يكن بقصد إضعافهم أي والغرض أن الإتلاف خارج الحرب ا هـ سيد عمر ( قوله : ضعف قوله : ) وقوله إذا جوز أي الماوردي [ ص: 70 ] قوله : بأن كان إلخ ) ولو اختلف المتلف وغيره في أن التلف وقع في القتال أو في غيره صدق المتلف لأن الأصل عدم الضمان ا هـ ع ش ( قوله : لحاجته ) عبارة المغني محل الخلاف فيما أتلف في القتال بسبب القتال فإن أتلف فيه ما ليس من ضرورته ضمن قطعا قاله الإمام وأقره ا هـ .

( قوله : أو خارجه إلخ ) كما إذا تترسوا بشيء فيجوز إتلافه قبل الحرب ا هـ زيادي .

( قوله : من ضرورته ) قال الشيخ عز الدين ولا يتصف إتلاف أهل البغي بإباحة ولا تحريم ؛ لأنه خطأ معفو عنه بخلاف ما يتلفه الحربي فإنه حرام غير مضمون مغني وزيادي وع ش ( قوله : لأمر العادل إلخ ) أي أهل العدل عبارة المغني وشرحي المنهج والروض لأنا مأمورون بالقتال فلا نضمن ما يتولد منه وهم إنما أتلفوا بتأويل ا هـ .

( قوله : ؛ ولأن الصحابة إلخ ) علة لكل من الأصل وعكسه والأول علة للأصل فقط ( قوله : ولو وطئ ) إلى قوله أما مرتدون في النهاية وإلى قوله وكذا من في حكمهم في المغني ( قوله : إن أكرهها ) أي أو ظنت جواز التمكين ا هـ ع ش

التالي السابق


الخدمات العلمية