صفحة جزء
( ولا بوطء ميتة ) ولو أجنبية خلافا لما وقع في بعض كتب المصنف ( في الأصح ) ؛ لأنه مما ينفر الطبع عنه فلا يحتاج للزجر عنه فهو غير مشتهى طبعا ( ولا بهيمة في الأظهر ) ؛ لأنها غير مشتهاة كذلك ولا يجوز قتلها ولا يجب ذبح المأكولة فإذا ذبحت أكلت هذا ، هو المذهب خلافا لمن وهم فيه لكن في حديث صحيح { من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه } والجواب عنه مشكل إذ لا يتأتى إلا بالنسخ ، وهو يحتاج لدليل آخر


حاشية ابن قاسم

( قوله : والجواب عنه مشكل ) كأن يمكنهم الجواب بحمل الأمر فيها على الندب وقتلها على ذبحها

حاشية الشرواني

( قوله : في بعض كتب المصنف ) عبارة المغني في نكت الوسيط ا هـ .

( قوله : ؛ لأنه ) أي وطء الميتة ( قول المتن ولا بهيمة ) لكنه يعزر فيهما نهاية ومغني أي الميتة والبهيمة ولو في أول مرة ع ش ( قوله : ولا يجوز قتلها ) يعني بغير الذبح الشرعي أخذا مما بعده .

( قوله : مشكل ) كأن يمكنهم الجواب بحمل الأمر فيها على الندب وقتلها على ذبحها ا هـ سم عبارة المغني وفي النسائي عن ابن عباس ليس على الذي يأتي البهيمة حد ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية