صفحة جزء


. ( و ) شرط ( المقذوف ) ليحد قاذفه ( الإحصان ) للآية ( وسبق في اللعان ) [ ص: 121 ] بيان شروطه وشروط المقذوف نعم لا يجب على الحاكم البحث عن إحصان المقذوف بل يقيم الحد على القاذف لظاهر الإحصان تغليظا عليه لعصيانه بالقذف ؛ ولأن البحث عنه يؤدي إلى إظهار الفاحشة المأمور بسترها بخلاف البحث عن عدالة الشهود فإنه يجب عليه ليحكم بشهادتهم لانتفاء المعنيين فيه كذا نقله الرافعي عن الأصحاب


حاشية الشرواني

( قوله : بيان شروطه وشروط المقذوف ) أي شروط المقذوف صريحا وشروط الإحصان ضمنا فإن عبارته هناك والمحصن مكلف حر مسلم عفيف عن وطء يحد به وكأن الشارح أشار بذلك إلى دفع الاعتراض على المتن بأن الذي سبق إنما هو شروط المحصن لا الإحصان لكن في جعله الفاعل لفظ " بيان " مع أنه في المتن ضمير الإحصان تساهل ا هـ رشيدي ( قوله : نعم لا يجب إلخ ) ظاهره الجواز لكن قوله ؛ ولأن البحث إلخ قد يقتضي خلافه ا هـ ع ش عبارة السيد عمر لك أن تقول هذا ظاهر فيمن يغلب على الظن إحصانه بناء على ظاهر حاله أما من يشك فيه فكيف يقدم على عقوبة قاذفه مع الشك في سببها ولعل هذا منشأ قوله رحمه الله تعالى كذا نقله الرافعي عن الأصحاب والله أعلم ا هـ .

( قوله بل يقيم الحد على القاذف ) أي حتى لو تبين عدم إحصان المقذوف بعد حد القاذف لا شيء على المقذوف ، وإن كان سببا في الحد بل ظاهره أنه لو مات القاذف بالحد لا شيء على المقذوف ولا على القاضي فليراجع ؛ لأن الأحكام مبنية على الظاهر ا هـ ع ش ( قوله : إلى إظهار الفاحشة ) أي في المقذوف ا هـ ع ش ( قوله : لانتفاء المعنيين إلخ ) وفي انتفاء المعنى الثاني تأمل ( قوله : كذا نقله الرافعي إلخ ) معتمد ا هـ ع ش .

التالي السابق


الخدمات العلمية