صفحة جزء
( أو ) أقر ( أنه أكره أمة غائب على زنا ) أو زنى بها ( حد في الحال في الأصح ) ؛ لأنه لا يتوقف على طلب ولا يباح بالإباحة ومن ثم توقف المهر على حضوره ؛ لأنه يسقط بالإسقاط واحتمال كونها وقفت عليه لا يؤثر لضعف الشبهة فيه ، ومن ثم جريا في موضع على الحد بوطء الموقوفة عليه . نعم يحتمل أنه نذر له بها وكأنهم لم يراعوه لنذوره .


حاشية الشرواني

( قوله أو أقر ) إلى قوله نعم في المغني ( قوله أو زنى بها ) أشار به إلى أن الإكراه ليس بقيد ( قوله ؛ لأنه ) أي : حد الزنا ( قوله ولا يباح ) أي : البضع ( قوله واحتمال كونها إلخ ) رد لدليل مقابل الأصح ( قوله فيه ) أي : الوقف ( قوله في موضع ) أي : في باب الوقف مغني ونهاية ( قوله لنذوره ) أفاد أنه إذا وطئ الأمة المنذور له بها وهي بيد الناذر لا يحد وهو ظاهر ؛ لأنه ملكها بالنذر ا هـ ع ش . .

التالي السابق


الخدمات العلمية