صفحة جزء
( فإن ) صال محترم على نفسه و ( أمكن ) هـ ( هرب ) أو تحصن منه بشيء وظن النجاة به وإن لم يتيقنها ( فالمذهب وجوبه وتحريم قتال ) ؛ لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون فالأهون ، فإن لم يهرب وقتله لزمه القود على الأوجه [ ص: 188 ] خلافا للبغوي ، ولو صيل على ماله ولم يمكنه الهرب به لم يلزمه كما بحثه الأذرعي أن يهرب ويدعه له أو على بضعه ثبت إن أمن على نفسه بناء على وجوب الدفع عنه ، كذا قيل والذي يتجه وجوب الهرب هنا ، إن أمكن أيضا . ومحل قولهم : يجب الدفع عنه إن تعين طريقا بأن لم يمكنه هرب ونحوه ، ولو صال عليه مرتد أو حربي لم يجب هرب بل لا يجوز حيث حرم الفرار ، وقضية المتن أنه لو أمكنه الهرب لم يحرم عليه الزجر بالكلام وهو متجه إن كان غير شتم وإلا وجب وعليه يحمل قول شيخنا في منهجه كهرب فزجر


حاشية ابن قاسم

( قوله : لزمه القود على الأوجه ) وهو المعتمد ش م ر [ ص: 188 ]

( قوله حيث حرم الفرار ) سيأتي في السير أن حرمة الفرار مخصوصة بالصف

حاشية الشرواني

( قوله : صال محترم ) إلى قول المتن ومن نظر في النهاية إلا قوله : وقضية المتن إلى المتن ، وقوله : فعض ، وقوله : المعصوم أو الحربي ، وقوله : أما غير المعصوم إلى قيل . ( قوله : أو تحصن ) إلى قوله : كذا قيل في المغني .

( قوله : أو تحصن إلخ ) عطف على هرب . ( قوله : محترم على نفسه ) أي : نفس المصول عليه ، ولو قلب فقال : على نفسه محترم كان أوضح ا هـ . ع ش . ( قوله : بشيء ) أي : كحصن وجماعة ا هـ . مغني . ( قوله : وظن إلخ ) عطف على جملة أمكنه هرب . ( قوله : فإن لم يهرب ) أي : مع إمكانه . ( قوله : وقتله ) أي : بالدفع . ( قوله : على الأوجه ) محله كما هو الفرض حيث ظن أن الهرب ينجيه فلو ظن أنه إن هرب يطمع فيه ويتبعه ويقتله لم يجب الهرب [ ص: 188 ] إذ لا معنى له حينئذ بل له قتاله ابتداء ولا يلزمه شيء إن قتله ا هـ . ع ش بأدنى تصرف . ( قوله : خلافا للبغوي ) فإنه قال : تلزمه الدية ا هـ . مغني . ( قوله : على ماله ) يعني عليه لأجل ماله كما هي عبارة الرافعي ا هـ . رشيدي . ( قوله : به ) أي : مع المال . ( قوله : ويدعه له ) أي : يترك المال للصائل . ( قوله : على بضعه ثبت إلخ ) الظاهر أن الشارح هنا خلط مسألة بمسألة أخرى ويعلم ذلك من عبارة القوت ونصها ، وأما لو كان الصيال على حرمه فقضية البناء على وجوب الدفع أنه لا يلزمه الهرب ويدعهم ، بل يلزمه الثبات إذا أمن على نفسه وإن أمكنه الهرب بهم فكالهرب والتحصن بنفسه وأولى الوجوب انتهت ، فهما مسألتان : الأولى : ما إذا أمكنه الهرب بنفسه دون البضع : والثانية ما إذا أمكنه الهرب به وما نسبه لبعضهم من متعلق الأولى وما استقر به من متعلق الثانية ولم يتوارد طرفا الخلاف على محل واحد فتأمل ا هـ . رشيدي أقول : وصنيع الشارح كالنهاية ظاهر في إرادة بضع المصول نفسه لا حرمه كما يفيده قوله : ما الآتي ومحل قولهم إلخ وجزم بذلك ع ش كما يأتي آنفا .

( قوله : بناء على وجوب الدفع ) معتمد ، وقوله : عنه أي : البضع ، وقوله : والذي يتجه وجوب الهرب هنا أي : فيجب على المرأة الهرب ، وليس المراد وجوب الهرب على من يدفع عنها أخذا من قوله : ومحل قولهم إلخ ا هـ . ع ش . ( قوله : إن تعين إلخ ) خبر ومحل قولهم إلخ . ( قوله : ولو صال عليه مرتد إلخ ) محترز قوله : محترم . ( قوله : حيث حرم الفرار ) أي : بأن كان في صف القتال ولم يزد المرتد أو الحربي على مثليه ع ش ومغني وعبارة سم سيأتي أن حرمة الفرار مخصوصة بالصف ا هـ . ( قوله : وقضية المتن إلخ ) أي : حيث اقتصر على تحريم القتال . ( قوله : إن كان ) أي : الزجر . ( قوله : وجب ) أي : الهرب وكان الواضح حرم أي : الزجر . ( قوله : وعليه إلخ ) أي : على الزجر بالشتم

التالي السابق


الخدمات العلمية