صفحة جزء
. ( ويجتهد الإمام ) أو أمير الجيش . ( في ) الذكور . ( الأحرار الكاملين ) أي المكلفين إذا أسروا . ( ويفعل ) وجوبا . ( الأحظ للمسلمين ) باجتهاده لا بتشهيه . ( من قتل ) بضرب العنق لا غير للاتباع . ( ومن ) عليهم بتخلية سبيلهم من غير مقابل . ( وفداء بأسرى ) منا أو من الذميين على الأوجه ولو واحدا في مقابلة جمع منا أو منهم . ( أو مال ) فيخمس وجوبا أو بنحو سلاحنا ويفادي سلاحهم بأسرانا على الأوجه لا بمال إلا إن ظهرت فيه المصلحة ظهورا تاما من غير ريبة فيما يظهر ويفرق بينه وبين منع بيع السلاح لهم مطلقا بأن ذلك فيه إعانتهم ابتداء من الآحاد فلم ينظر فيه لمصلحة وهذا أمر في الدوام يتعلق بالإمام فجاز أن ينظر فيه إلى المصلحة . ( واسترقاق ) ولو لنحو وثني وعربي وبعض شخص فيسري لكله على ما بحثه الزركشي أخذا من السراية في أحرمت بنصف حجة وأوقعت نصف طلقة وفيه نظر ظاهر بحثا وأخذا لوضوح الفرق بإمكان التبعيض هنا فلا ضرورة للسراية بخلافه ثم فتخمس رقابهم أيضا . ( فإن خفي ) عليه . ( الأحظ ) حالا . ( حبسهم ) وجوبا . ( حتى يظهر له ) الصواب فيفعله . ( وقيل لا يسترق وثني ) كما لا يقر بجزية ويرد بوضوح الفرق . ( وكذا عربي في قول ) لخبر فيه لكنه ضعيف بل واه بل روى البخاري { أنه صلى الله عليه وسلم سبى قبائل من العرب كهوازن وبني المصطلق وضرب عليهم الرق } ومن قتل أسيرا غير كامل لزمته قيمته أو كاملا قبل التخير فيه عزر فقط . ( تنبيه )

لم يتعرضوا فيما علمت إلى أن الإمام لو اختار خصلة له الرجوع عنها أو لا ولا إلى أن اختياره هل يتوقف على لفظ أو لا والذي يظهر لي في ذلك تفصيل لا بد منه ، أما الأول فهو أنه لو اختار خصلة ظهر له بالاجتهاد أنها الأحظ ، ثم ظهر له به أن الأحظ غيره فإن كانت رقا لم يجز له الرجوع عنها [ ص: 248 ] مطلقا ؛ لأن الغانمين وأهل الخمس ملكوا بمجرد ضربه الرق فلم يملك إبطاله عليه أو قتلا جاز له الرجوع عنه تغليبا لحقن الدماء ما أمكن وإذا جاز رجوع مقر بنحو الزنا بمجرد تشهيه وسقط عنه القتل بذلك فهاهنا أولى ؛ لأن هذا محض حق الله تعالى وذاك فيه شائبة حق آدمي أو فداء أو منا لم يعمل بالثاني لاستلزامه نقض الاجتهاد بالاجتهاد من غير موجب وكما لو اجتهد الحاكم وحكم لا ينقض حكمه باجتهاد ثان نعم إن كان اختياره أحدهما لسبب ، ثم زال ذلك السبب وتعينت المصلحة في الثاني عمل بقضيته وليس هذا نقض اجتهاد باجتهاد بل بما يشبه النص لزوال موجب الأول بالكلية ، وأما الثاني فهو أن الاسترقاق لا بد فيه من لفظ يدل عليه ولا يكفي فيه مجرد الفعل كالاستخدام ؛ لأنه لا يستلزمه وكذا الفداء نعم يكفي فيه لفظ ملتزم البدل مع قبض الإمام له من غير لفظ بخلاف الخصلتين الأخريين لحصولهما بمجرد الفعل


حاشية ابن قاسم

. ( قوله : وفيه نظر ظاهر بحثا وأخذا إلخ ) عبارة الروض ويصح [ ص: 248 ] استرقاق بعض شخص قال في شرحه قال الرافعي بناء على تبعيض الحرية في ولد الشريك المعسر بقدر حصته . ا هـ . ( قوله نعم إن كان اختياره أحدهما السبب ثم زال ذلك السبب وتعينت المصلحة في الثاني عمل بقضيته ) ظاهر هذا الإطلاق أنه لا فرق في العمل بالثاني بين أن يكون على الفور أو في المجلس وأن لا ولو بعد سنين ولا بين أن يكون بغير الاجتهاد وأن لا وكل ذلك لا يخلو عن نظر فليحرر . ( قوله بخلاف الخصلتين الأخريين ) فيه شيء إذ مجرد حل قيده مثلا لا يدل على المن عليه

حاشية الشرواني

( قول المتن ويجتهد الإمام إلخ ) هذا في الكفار الأصليين وأما المرتدون فيطالبهم الإمام بالإسلام وإن امتنعوا فالسيف . ا هـ . مغني ( قوله : أو أمير الجيش ) إلى قوله أي : إلا في المغني إلا قوله ولو واحدا إلى المتن ( قوله لا غير ) أي : لا بتغريق وتحريق مغني وأسنى ولا تمثيل روض و ع ش ( قول المتن فداء ) بكسر الفاء مع المد وبفتحها مع القصر . ا هـ . مغني ( قول المتن بأسرى ) أي : رجال ، أو نساء ، أو خناثى ع ش ومغني

( قوله : على الأوجه ) راجع للمعطوف فقط .

( قوله : منا ، أو منهم ) راجع إلى قوله واحد قط دون قوله جمع وأما عكس ذلك المتبادر فلا يظهر عليه فائدة للغاية عبارة الروض مع شرحه وإن قلوا عنهم كأن فدى مشركين بمسلم . ا هـ . وهي أحسن

( قوله : أو منهم ) أي الذميين . ا هـ . ع ش ( قول المتن ، أو مال ) أي : يؤخذ منهم سواء كان من مالهم ، أو من مالنا في أيديهم . ا هـ . مغني ( قوله مطلقا ) أي : ظهرت فيه مصلحة أم لا . ا هـ . ع ش ( قوله : وفيه نظر إلخ ) عبارة الروض ويصح استرقاق بعض شخص قال في شرحه قال الرافعي بناء على تبعيض الحرية في ولد الشريك المعسر بقدر حصته انتهت . ا هـ . سم زاد المغني عليهما وإذا منعنا استرقاق بعضه فخالف رق كله وعلى هذا يقال لنا صورة يسري فيها الرق . ا هـ . ( قوله هنا ) أي : في الاسترقاق

( قوله : فلا ضرورة للسراية إلخ ) وفاقا للأسنى والمغني والنهاية ونقل البجيرمي عن الزيادي والشوبري اعتماد السراية وفاقا للبغوي فليراجع ( قوله : فتخمس ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بل روي إلى ومن قتل ( قوله حتى يظهر له الصواب ) أي : بأمارات تعين له ما فيه المصلحة ولو بالسؤال من الغير . هـ ا . ع ش

( قوله : بوضوح الفرق ) أي : بأن في الاسترقاق استيلاء منا عليهم بحيث يصير من أموالنا كالبهيمة بخلاف ضرب الجزية فإن فيه تمكينا له من التصرف الذي قد يتقوى به على محاربتنا . ا هـ . ع ش

( قوله : لخبر ) إلى التنبيه في المغني ( قوله أسيرا غير كامل ) وهو المرأة والخنثى والصبي والمجنون والعبد

( قوله : لزمته قيمته ) أي : إلا الإمام فيما مر ( قوله : أو كاملا إلخ ) عبارة المغني والأسنى فرع من استبد بقتل أسير إن كان بعد حكم الإمام بقتله فلا شيء عليه سوى التعزير لافتياته على الإمام وإن أرقه الإمام ضمنه القاتل بقيمته وتكون غنيمة وإن من عليه فإن قتله قبل وصوله في مأمنه ضمن ديته لورثته ، أو بعده هدر دمه وإن فداه فإن قتله قبل قبض الإمام فداه ضمن ديته للغنيمة ، أو بعد قبضه وإطلاقه إلى مأمنه فلا ضمان عليه لعوده إلى ما كان عليه قبل أسره وقضية هذا التعليل أن محل ذلك إذا وصل إلى مأمنه وإلا فيضمن ديته لورثته وهو ظاهر . ا هـ . ( قوله : له الرجوع إلخ ) أي : هل له ذلك ( قوله : ولا إلى أن اختياره ) أي : الإمام لخصلة

( قوله : أما الأول ) أي : الرجوع عما اختاره وقوله فهو أي : التفصيل فيه ( قوله : به ) أي : بالاجتهاد [ ص: 248 ]

( قوله : مطلقا ) أي : لسبب زال أم لا ( قوله : بنحو الزنا ) أي : كالسرقة وقطع الطريق ( قوله بالثاني ) أي : من الاجتهادين

( قوله : عمل بقضيته ) ظاهر هذا الإطلاق أنه لا فرق في العمل بالثاني بين أن يكون على الفور ، أو في المجلس وأن لا ولو بعد سنين ولا بين أن يتكرر تغير الاجتهاد وأن لا وكل ذلك لا يخلو عن نظر . ا هـ . سم ( قوله : وأما الثاني ) أي : التوقف على اللفظ

( قوله : بخلاف الخصلتين إلخ ) فيه شيء في المن إذ مجرد حل قيده مثلا لا يدل على المن عليه . ا هـ . سم وقد يقال يدل عليه بقرينة كالتصريح لمن حل قيده قبيله بالمن والإشارة بنحو اليد بالذهاب إلى وطنه وإيصاله إلى مأمنه بلا لفظ .

التالي السابق


الخدمات العلمية