صفحة جزء
( أمان حربي ) ولو قنا وامرأة لا أسيرا إلا من آسره ما بقي بيده ومن الإمام . ( وعدد محصور ) من الحربيين كالمائة . ( فقط ) أي دون غير المحصور كأهل بلد كبير ؛ لأن هذه هدنة وهي لا تجوز لغير الإمام ولو أمن مائة ألف منا مائة ألف منهم وظهر بذلك سد باب الجهاد أو بعضه بطل الكل إن وقع ذلك معا ، وإلا فما ظهر الخلل به فقط . ( ولا يصح أمان أسر لمن هو معهم ) ولا لغيرهم . ( في الأصح ) ؛ لأنه مقهور معهم فهو كالمكره ؛ ولأنه غير آمن منهم والمراد بمن معهم كما في التنبيه وغيره المقيد أو المحبوس فلو أطلق أمنوه [ ص: 267 ] على أن لا يخرج من دارهم صح أمانه كالتاجر ، ورد الإسنوي له بأن الأصح أنه لا فرق مردود بأن الأصح هو الفرق وعليه قال الماوردي إنما يكون مؤمنه آمنا بدارهم لا غير إلا أن يصرح بالأمان في غيرها


حاشية ابن قاسم

[ ص: 266 ] قوله : ولو أمن مائة ألف منا مائة ألف منهم وظهر بذلك سد باب الجهاد أو بعضه بطل الكل إلخ ) قضية هذا أن ضابط الجواز أن لا ينسد باب الجهاد وهو كذلك لكنه قد يخالف قول المتن وعدد محصور فقط إلا أن يريد بالمحصور هنا ما لا ينسد بتأمينه باب الجهاد

حاشية الشرواني

( قوله : ولو قنا إلخ ) أي : ولو كان الحربي قنا إلخ . ا هـ . ع ش ( قوله : لا أسيرا ) إلى قول المتن ورسالة في المغني إلا قوله بمن معهم إلى قوله المقيد وقوله ورد الإسنوي إلى قوله وعليه قال ( قوله : لا أسيرا ) أي : فلا يصح أمانه . ا هـ . ع ش ( قوله : كالمائة ) أي : أو أكثر ما لم ينسد به باب الجهاد ولا ينافيه قول المصنف فقط ؛ لأنه صفة لقوله محصور . ا هـ . ع ش

( قوله : ؛ لأن هذه ) أي : تأمين غير المحصور . ا هـ . ع ش أي : والتأنيث لرعاية الخبر ( قوله : ولو آمن ) هو بالمد والتخفيف أصله أأمن بهمزتين أبدلت الثانية ألفا كما في المختار . ا هـ . ع ش وقال البجيرمي : بالمد على الأفصح ويجوز قصره مع التشديد . ا هـ . ( قوله : وظهر بذلك سد باب الجهاد إلخ ) قضية هذا أن ضابط الجواز أن لا ينسد باب الجهاد وهو كذلك لكنه قد يخالف قول المتن وعدد محصور فقط إلا أن يريد بالمحصور هنا ما لا ينسد بتأمينه باب الجهاد سم . ا هـ . ع ش وعبارة البجيرمي وعلم من ذلك أنه لو أدى أمان الآحاد لمحصور إلى انسداد باب الجهاد امتنع وهو كذلك وفاء بالضابط شيخنا الشوبري فالمراد بالمحصور هنا ما لا يلزم عليه سد باب الجهاد وبغير المحصور ما يلزم عليه سده كما نقله سم عن شرح الإرشاد . ا هـ . ( قوله : إن وقع ذلك ) أي : التأمين لمائة ألف ( قوله : وإلا ) أي بأن وقع مرتبا ( قوله : فما ظهر الخلل به ) عبارة المغني وشرح المنهج فينبغي صحة الأول فالأول إلى ظهور الخلل . ا هـ . ( قوله : ولأنه غير آمن إلخ ) عبارة المغني تنبيه محل الخلاف في الأسير المقيد والمحبوس وإن لم يكن مكرها ؛ لأنه مقهور إلخ ولأن وضع الأمان أن يأمن المؤمن وليس الأسير آمنا أما أسير الدار وهو المطلق بدار الكفر الممنوع من الخروج منها فيصح أمانه كما في التنبيه وغيره . ا هـ . ( قوله : والمراد بمن معهم إلخ ) أي : المراد بهذا اللفظ هذا المعنى المذكور بعد وليس المراد ظاهره كما يصرح به صنيع الشارح حيث قال : والمراد بمن معهم ولم يقل والمراد المقيد ، أو المحبوس فكأن المصنف قال : ولا يصح أمان أسير مقيد ، أو محبوس وحينئذ فلا يتأتى قول الشارح فيما مر ولا لغيرهم إلا إن [ ص: 267 ] أبقينا المتن على ظاهره وقد علمت أنه غير مراد فاللائق حذفه فيما مر فتأمل . ا هـ . رشيدي أي : وأن يقول والمراد بلمن هو معهم بإعادة اللام ( قوله : على أن لا يخرج من دارهم إلخ ) ولا يجب عليه الوفاء بالشرط المذكور فيخرج من دارهم حيث أمكنه الخروج كما يأتي في قول المصنف ولو شرطوا إلخ . ا هـ . ع ش ( قوله : كالتاجر ) أي : منا بدارهم

( قوله : وعليه ) أي الفرق وصحة أمان الأسير المطلق بدار الكفر

التالي السابق


الخدمات العلمية