وكيف تأخذونه إنكار بعد إنكار ، وقد بولغ فيه على ما تقدم في 
كيف تكفرون ، وقيل : تعجيب منه سبحانه وتعالى أي إن أخذكم له لعجيب 
وقد أفضى بعضكم إلى بعض كناية عن الجماع على ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد   nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي   . وقيل : المراد به الخلوة الصحيحة وإن لم يجامع واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  رضي الله تعالى عنه وهو أحد قولين 
للإمامية  ، وفي « تفسير 
 nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي  » عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله تعالى عنهما الإفضاء الحصول معها في لحاف واحد جامعها أو لم يجامعها ، ورجح القول الأول بأن الكلام كناية بلا شبهة ، والعرب إنما تستعملها فيما يستحى من ذكره كالجماع ، والخلوة لا يستحى من ذكرها فلا تحتاج إلى الكناية ، وأيضا في تعدية الإفضاء بإلى ما يدل على معنى الوصول والاتصال ، وذلك أنسب بالجماع ، ومن ذهب إلى الثاني قال : إنما سميت الخلوة إفضاءا لوصول الرجل بها إلى مكان الوطء ولا يسلم أن الخلوة لا يستحى من ذكرها ، والجملة حال من فاعل 
تأخذونه مفيدة لتأكيد النكير وتقرير الاستبعاد أي على أي حال أو في أي تأخذونه ، والحال أنه قد وقع منكم ما وقع ( و ) قد ( أخذن منكم ميثاقا ) أي عهدا 
غليظا أي شديدا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة   : هو ما أخذ الله تعالى للنساء على الرجال 
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ثم قال : وقد كان ذلك يؤخذ عند عقد النكاح فيقال : الله عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان ، وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك  ويحيى بن أبي كثير  وكثير  ، وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  الميثاق الغليظ كلمة النكاح التي استحل بها فروجهن . 
واستدل بالآية من منع الخلع مطلقا وقال : إنها ناسخة لآية البقرة ، وقال آخر : إنها منسوخة بها ، وروي ذلك عن 
أبي زيد  وقال جماعة : لا ناسخة ولا منسوخة ، والحكم الذي فيها هو الأخذ بغير طيب نفس ، واستدل بها كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس  قوم على جواز 
المغالاة في المهور  . وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله تعالى عنه نهى أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهم فاعترضته امرأة من قريش فقالت : أما سمعت ما أنزل الله تعالى 
وآتيتم إحداهن قنطارا ؟ فقال : اللهم غفرا كل الناس أفقه من 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ثم رجع فركب المنبر ، فقال : إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب ، وطعن 
الشيعة  بهذا الخبر على 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله تعالى عنه لجهله بهذه المسألة وإلزام امرأة له وقالوا : إن الجهل مناف للإمامة ، وأجيب بأن الآية ليست نصا في جواز إيتاء القنطار فإنها على حد قولك : إن جاءك زيد وقد قتل أخاك فاعف عنه ، وهو لا يدل على جواز قتل الأخ سلمنا أنها تدل على جواز إيتائه إلا أنا لا نسلم جواز إيتائه مهرا بل يحتمل أن يكون المراد بذلك إعطاء الحلي وغيره لا بطريق المهر  
[ ص: 245 ] بل بطريق الهبة ، والزوج لا يصح له الرجوع عن هبته لزوجته خصوصا إذا أوحشها بالفراق ، وقوله تعالى : 
وقد أفضى لا يعين كون المؤتى مهرا سلمنا كونه مهرا لكن لا نسلم كون عدم المغالاة أفضل منه . 
فقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان  في « صحيحه » عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : " 
إن من خير النساء أيسرهن صداقا " وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله تعالى عنها عنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
nindex.php?page=hadith&LINKID=910079 " يمن المرأة تسهيل أمرها في صداقها " وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  مرفوعا " 
nindex.php?page=hadith&LINKID=704811أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا " ، فنهي أمير المؤمنين عن التغالي يحتمل أنه كان للتيسير وميلا لما هو الأفضل ورغبة فيما أشار إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قولا وفعلا ، وعدوله عن ذلك وعدم رده على القرشية كان من باب الترغيب في تتبع معاني القرآن واستنباط الدقائق منه ، وفي إظهار الكبير العالم المغلوبية للصغير الجاهل تنشيط للصغير وإدخال للسرور عليه وحث له ولأمثاله على الاشتغال بالعلم وتحصيل ما يغلب به ، فقوله رضي الله تعالى عنه : اللهم غفرا كل الناس أفقه من 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  كان من باب هضم النفس والتواضع وحسن الخلق، وقد دعاه إليه ما دعاه ، ومع هذا لم يأمرهم بالمغالاة بل قصارى أمره أنه رفع النهي عنهم وتركهم واختيارهم بين فاضل ومفضول ولا إثم عليهم في ارتكاب أي الأمرين شاءوا ، سلمنا أن هذه المسألة قد غابت عن أفق ذهنه الشريف لكن لا نسلم أن ذلك جهل يضر بمنصب الإمامة فقد وقع لأمير المؤمنين 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  كرم الله تعالى وجهه مثل ذلك وهو إمام الفريقين فقد أخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير   . 
وابن عبد البر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب  قال : سأل رجل 
 nindex.php?page=showalam&ids=8عليا  كرم الله تعالى وجهه عن مسألة فقال فيها ، فقال الرجل : ليس هكذا ولكن كذا وكذا ، فقال الأمير : أصبت وأخطأنا 
وفوق كل ذي علم عليم ، وقد وقع 
لداود  عليه السلام ما قص الله تعالى لنا في كتابه من قوله سبحانه : 
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إلى أن قال عز من قائل : 
ففهمناها سليمان فحيث لم ينقص ذلك من منصب النبوة والخلافة المشار إليها بقوله تعالى : 
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض لا ينقص من منصب الإمامة كما لا يخفى ، فمن أنصف جعل هذه الواقعة من فضائل 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله تعالى عنه لا من مطاعنه ، ولكن لا علاج لداء البغض والعناد ، ومن يضلل الله فما له من هاد .