صفحة جزء
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا

واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر في الريبة ها هنا قولان :

أحدهما : إن ارتبتم فيهن بالدم الذي يظهر منهن لكبرهن فلم تعرفوا أحيض هو أم استحاضة ، فعدتهن ثلاثة أشهر ، قاله مجاهد والزهري .

الثاني : إن ارتبتم بحكم عددهن فلم تعلموا بماذا يعتددن ، فعدتهن ثلاثة أشهر . روى عمر بن سالم عن أبي بن كعب قال : قلت : يا رسول الله إن ناسا من أهل المدينة لما نزلت الآيات التي في البقرة في عدة النساء قالوا : لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهن الحيض وذوات [ ص: 33 ]

الحمل
، فأنزل الله : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن
يعني كذلك عدتهن ثلاثة أشهر ، فجعل لكل قرء شهرا ، لأنها تجمع في الأغلب حيضا وطهرا . وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فكانت عدة الحامل وضع حملها في الطلاق والوفاة . ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فيه وجهان :

أحدهما : من يتقه في طلاق السنة يجعل له من أمره يسرا في الرجعة ، قاله الضحاك .

الثاني : من يتق الله في اجتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا في توفيقه للطاعة ، وهذا معنى قول مقاتل .

التالي السابق


الخدمات العلمية