صفحة جزء
قوله تعالى : فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها .

أخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس : فإذا وجبت قال : سقطت على جنبها .

وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس : فإذا وجبت قال : نحرت .

وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر عن مجاهد : فإذا وجبت جنوبها قال : إذا سقطت إلى الأرض .

وأخرج أبو داود ، والنسائي ، والحاكم وصححه ، وأبو نعيم في " الدلائل " عن عبد الله ابن قرط قال : قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها قال : من شاء اقتطع .

وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عمر أنه كان يطعم من بدنته قبل أن يأكل منها ويقول : فكلوا منها وأطعموا هما سواء .

وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال : كانوا لا يأكلون من شيء جعلوه لله، ثم رخص لهم أن يأكلوا من الهدي والأضاحي وأشباهه .

[ ص: 507 ] وأخرج ابن أبي شيبة ، عن علي ، قال : لا يؤكل من النذر ولا من جزاء الصيد ولا مما جعل للمساكين .

وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال : لا يؤكل من النذر ولا من الكفارة ولا مما جعل للمساكين .

التالي السابق


الخدمات العلمية