صفحة جزء
قوله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية .

وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في "سننه"، عن ابن عباس في قوله : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها والزينة الظاهرة : الوجه وكحل العينين وخضاب الكف والخاتم . فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها، ثم قال : ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية . والزينة التي تبديها لهؤلاء : قرطاها وقلادتها وسوارها، فأما خلخالها ومعضدها ونحرها وشعرها فإنها لا تبديه إلا لزوجها .

وأخرج ابن أبي حاتم ، عن سعيد بن جبير : ولا يبدين زينتهن يعني : ولا يضعن الجلباب؛ وهو القناع، من فوق الخمار، إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية . قال : فهو محرم، وكذلك العم والخال، أو نسائهن يعني نساء المؤمنات، أو ما ملكت أيمانهن يعني عبد المرأة .

[ ص: 30 ] وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، عن الشعبي ، وعكرمة ، في هذه الآية : ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن حتى فرغ منها . قال : لم يذكر العم والخال؛ لأنهما ينعتان لأبنائهما، فلا تضع خمارها عند العم والخال .

وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر ، من طريق الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس : أو نسائهن قال : هن المسلمات، لا تبديه ليهودية ولا نصرانية، وهو النحر والقرط والوشاح، وما يحرم أن يراه إلا محرم .

وأخرج سعيد بن منصور ، وابن المنذر ، والبيهقي في "سننه"، عن مجاهد ، قال : لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة ولا تقبلها، -أي : لا تكون قابلة لها- لأن الله تعالى يقول : أو نسائهن فلسن من نسائهن .

وأخرج سعيد بن منصور ، وابن المنذر ، والبيهقي في "سننه"، عن عمر بن الخطاب، أنه كتب إلى أبي عبيدة : أما بعد، فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك، فانه من قبلك عن ذلك؛ [ ص: 31 ] لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية