صفحة جزء
[ ص: 359 ] قوله تعالى : فإذا أمنتم الآية .

أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس في قوله : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج . يقول : من أحرم بالعمرة في أشهر الحج .

وأخرج عبد بن حميد ، عن الضحاك قال : التمتع الاعتمار في أشهر الحج .

وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن ابن الزبير أنه خطب فقال : يا أيها الناس، والله ما التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون، إنما التمتع أن يهل الرجل بالحج، فيحصره عدو أو مرض أو كسر، أو يحبسه أمر، حتى تذهب أيام الحج، فيقدم فيجعلها عمرة، فيتمتع بحله إلى العام المقبل، ثم يحج ويهدي هديا، فهذا التمتع بالعمرة إلى الحج .

وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن عطاء قال : كان ابن الزبير يقول : إنما المتعة لمن أحصر، وليست لمن خلي سبيله ، وقال ابن عباس : هي لمن أحصر ومن خليت سبيله .

وأخرج ابن جرير ، عن علي في قوله : فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج قال : فإن أخر العمرة حتى يجمعها مع الحج فعليه الهدي .

وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، عن عطاء قال : إنما سميت المتعة لأنهم [ ص: 360 ] كانوا يتمتعون من النساء والثياب ، وفي لفظ : يتمتع بأهله وثيابه .

وأخرج عبد بن حميد ، عن مجاهد قال : كان أهل الجاهلية إذا حجوا قالوا : إذا عفا الوبر، وتولى الدبر، ودخل صفر، حلت العمرة لمن اعتمر . فأنزل الله التمتع بالعمرة؛ تغييرا لما كان أهل الجاهلية يصنعون، وترخيصا للناس .

وأخرج ابن المنذر ، عن أبي جمرة ، أن رجلا قال لابن عباس : تمتعت بالعمرة إلى الحج، ولي أربعون درهما، فيها كذا، وفيها كذا، وفيها نفقة ، فقال : صم .

وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي ، عن علي بن أبي طالب : فصيام ثلاثة أيام في الحج قال : قبل التروية يوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاتته صامهن أيام التشريق .

وأخرج وكيع ، وعبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن ابن عمر في قوله : فصيام ثلاثة أيام في الحج قال : قبل التروية يوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاته صيامها صامها أيام منى فإنهن من الحج .

[ ص: 361 ] وأخرج ابن أبي شيبة ، عن علقمة، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، مثله .

وأخرج ابن جرير ، عن ابن عباس قال : الصيام للمتمتع ما بين إحرامه إلى يوم عرفة .

وأخرج ابن جرير ، عن ابن عباس في الآية قال : إذا لم يجد المتمتع بالعمرة هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، وإن كان يوم عرفة الثالث، فقد تم صومه، وسبعة إذا رجع إلى أهله .

وأخرج مالك والشافعي، عن عائشة قالت : الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منى .

وأخرج مالك ، والشافعي، عن ابن عمر ، مثله .

وأخرج ابن أبي شيبة ، والبخاري ، وابن جرير ، والدارقطني ، والبيهقي ، عن ابن عمر ، وعائشة قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمتمتع لم يجد هديا .

وأخرج ابن جرير ، والدارقطني ، والبيهقي ، عن ابن عمر قال : رخص [ ص: 362 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى فاتته أيام العشر أن يصوم أيام التشريق مكانها .

وأخرج الدارقطني، عن عائشة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر، ومن لم يكن صام تلك الثلاثة أيام فليصم أيام التشريق؛ أيام منى" .

وأخرج مالك ، وابن جرير ، عن الزهري قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذاقة بن قيس، فنادى في أيام التشريق، فقال : " إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله، إلا من كان عليه صوم من هدي" .

وأخرج الدارقطني من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن حذاقة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره في رهط أن يطوفوا في منى في حجة الوداع فينادوا : " أن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله، فلا صوم فيهن إلا صوما في هدي .

وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقي ، عن ابن عمر قال : لا يجزئه صوم ثلاثة أيام، وهو متمتع إلا أن يحرم .

[ ص: 363 ] وأخرج ابن أبي شيبة ، عن عكرمة قال : لا يصوم متمتع إلا في العشر .

وأخرج ابن أبي شيبة ، عن ابن أبي نجيح قال : قال مجاهد : يصوم المتمتع إن شاء يوما من شوال وإن شاء يوما من ذي القعدة . قال : وقال طاوس وعطاء : لا يصوم المتمتع إلا في العشر .

وأخرج ابن أبي شيبة ، عن ليث قال : قال طاوس وعطاء : لا يصوم الثلاثة إلا في العشر . وقال مجاهد ، لا بأس أن يصومهن في أشهر الحج .

وأخرج البخاري، والبيهقي ، عن ابن عباس ، أنه سئل عن متعة الحاج . فقال : أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي"، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب ، وقال : " من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله"، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وقد تم حجنا، وعلينا الهدي، كما قال الله : فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم، والشاة تجزئ، فجمعوا نسكين في [ ص: 364 ] عام بين الحج والعمرة، فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه، وأباحه للناس غير أهل مكة ، قال الله تعالى : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وأشهر الحج التي ذكر الله : شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء .

وأخرج مالك ، وعبد بن حميد ، والبيهقي ، عن ابن عمر : من اعتمر في أشهر الحج؛ في شوال، أو ذي القعدة، أو ذي الحجة، فقد استمتع ووجب عليه الهدي، أو الصيام إن لم يجد هديا .

وأخرج ابن أبي شيبة ، عن سعيد بن المسيب قال : من اعتمر في شوال أو في ذي القعدة، ثم قام حتى يحج، فهو متمتع، عليه ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع، فليس بمتمتع، ذاك من أقام ولم يرجع .

وأخرج ابن أبي شيبة ، عن سعيد بن المسيب قال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتمروا في أشهر الحج، ثم لم يحجوا من عامهم ذلك، لم يهدوا .

وأخرج ابن أبي شيبة ، عن ابن عمر قال : قال عمر : إذا اعتمر في أشهر الحج [ ص: 365 ] ثم أقام فهو متمتع، فإن رجع فليس بمتمتع .

وأخرج ابن أبي شيبة ، عن عطاء قال : من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ثم حج من عامه فليس بمتمتع، ذاك من أقام ولم يرجع .

وأخرج الحاكم ، عن أبي أنه كان يقرؤها : (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) .

وأخرج البخاري في "تاريخه" ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في "سننه"، عن ابن عمر في قوله : وسبعة إذا رجعتم قال : إلى أهليكم .

وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، عن قتادة : وسبعة إذا رجعتم قال : إذا رجعتم إلى أمصاركم .

وأخرج عبد بن حميد ، عن مجاهد وسبعة إذا رجعتم . قال : إلى بلادكم حيث كانت .

وأخرج وكيع ، وابن أبي شيبة ، وابن جرير ، عن مجاهد : وسبعة إذا رجعتم . قال : إنما هي رخصة، إن شاء صامهن في الطريق، وإن شاء صامها بعد ما يرجع إلى أهله، ولا يفرق بينهن .

[ ص: 366 ] وأخرج عبد بن حميد ، عن عطاء والحسن : وسبعة إذا رجعتم قال عطاء : في الطريق إن شاء ، وقال الحسن : إذا رجع إلى مصره .

وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن سعيد بن جبير قال : إن أقام صامهن بمكة إن شاء .

وأخرج وكيع ، عن عطاء : وسبعة إذا رجعتم قال : إذا قضيتم حجكم، وإذا رجع إلى أهله أحب إلي .

وأخرج وكيع ، وابن أبي شيبة ، عن طاوس : وسبعة إذا رجعتم قال : إن شاء فرق .

وأخرج ابن جرير ، عن الحسن في قوله : تلك عشرة كاملة قال : كاملة من الهدي .

وأخرج البخاري، ومسلم ، عن ابن عمر قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس : " من منكم أهدى، فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام [ ص: 367 ] في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله" .

وأخرج ابن أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله، وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء .

وأخرج مسلم، عن أبي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسول الله ما شاء مما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة، كما أمركم الله، وافصلوا حجكم عن عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم .

وأخرج البخاري، ومسلم ، والنسائي ، عن أبي موسى قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال : "بم أهللت؟" قلت : أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم . قال : "هل سقت من هدي؟" قلت : لا . قال : "طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل" ، فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من [ ص: 368 ] قومي، فمشطتني وغسلت رأسي، فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم بالموسم إذا جاءني رجل فقال : إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك ، فقلت : أيها الناس، من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فائتموا، فلما قدم قلت : يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال : أن نأخذ بكتاب الله، فإن الله قال : وأتموا الحج والعمرة لله . وأن نأخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يحل حتى نحر الهدي .

وأخرج إسحاق بن راهويه في "مسنده"، وأحمد ، عن الحسن ، أن عمر بن الخطاب هم أن ينهى عن متعة الحج، فقام إليه أبي بن كعب فقال : ليس ذلك لك، قد نزل بها كتاب الله، واعتمرناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك عمر .

وأخرج مسلم، عن عبد الله بن شقيق قال : كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها ، فقال عثمان لعلي كلمة، فقال علي : لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال : أجل، ولكنا كنا خائفين .

وأخرج إسحاق بن راهويه، عن عثمان بن عفان، أنه سئل عن المتعة في الحج [ ص: 369 ] فقال : كانت لنا ليست لكم .

وأخرج ابن أبي شيبة ، ومسلم ، عن أبي ذر قال : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة .

وأخرج مسلم، عن أبي ذر قال : لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة . يعني متعة النساء ومتعة الحج .

وأخرج البخاري، ومسلم ، والنسائي ، عن سعيد بن المسيب قال : اختلف علي وعثمان وهما بعسفان في المتعة، فقال علي : ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا .

وأخرج البخاري، ومسلم ، عن أبي جمرة قال : سألت ابن عباس عن المتعة . فأمرني بها، وسألته، عن الهدي . فقال : فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم . قال : وكان ناس كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي : حج مبرور، ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس فحدثته، فقال : الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم .

وأخرج الحاكم وصححه من طريق مجاهد وعطاء ، عن جابر قال : كثرت [ ص: 370 ] القالة من الناس، فخرجنا حجاجا، حتى إذا لم يكن بيننا وبين أن نحل إلا ليال قلائل أمرنا بالإحلال، قلنا : أيروح أحدنا إلى عرفة وفرجه يقطر منيا؟ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا، فقال : " أبالله تعلموني أيها الناس، فأنا والله أعلمكم بالله وأتقاكم له، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هديا، ولحللت كما أحلوا، فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومن وجد هديا فلينحر"، فكنا ننحر الجزور عن سبعة . قال عطاء : قال ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم يومئذ في أصحابه غنما، فأصاب سعد بن أبي وقاص تيس، فذبحه عن نفسه .

وأخرج مالك ، عن ابن عمر قال : لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية