قوله تعالى : 
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك  . 
أخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في قوله : 
وبعولتهن أحق بردهن يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها، ولا يحل لها أن تكتمه حملها، وهو قوله : 
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن  . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان  في قوله : 
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يعني : 
المراجعة في العدة، نزلت في رجل من 
غفار  طلق امرأته ولم يشعر بحملها فراجعها وردها إلى بيته، فولدت وماتت ومات ولدها، فأنزل الله بعد ذلك بأيام يسيرة : 
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح  [ ص: 657 ] بإحسان فنسخت الآية التي قبلها، وبين الله للرجال كيف يطلقون النساء، وكيف يتربصن . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال : في العدة . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  قال : في القروء الثلاث . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14355الربيع  وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال : في العدة ما لم يطلقها ثلاثا .