صفحة جزء
[ ص: 5 ] قوله تعالى : والوالدات الآية

أخرج وكيع , وسفيان , وعبد الرزاق ، وآدم ، وعبد بن حميد ، وأبو داود في " ناسخه " ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم والبيهقي في " سننه " ، عن مجاهد في قوله : والوالدات يرضعن أولادهن قال : المطلقات حولين قال : سنتين ، لا تضار والدة بولدها يقول : لا تأبى أن ترضعه ضرارا لتشق على أبيه ، ولا مولود له بولده يقول : ولا يضار الوالد بولده ، فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها بذلك ، وعلى الوارث قال : يعني الولي من كان ، مثل ذلك قال : النفقة بالمعروف وكفله ورضاعه إن لم يكن للمولود مال , وأن لا تضار أمه ، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور قال : غير مسيئين في ظلم أنفسهما , ولا إلى صبيهما فلا جناح عليهما ، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم قال : خيفة الضيعة على الصبي , فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف قال : حساب ما أرضع به الصبي .

[ ص: 6 ] وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله : والوالدات يرضعن أولادهن قال : هو الرجل يطلق امرأته , وله منها ولد فهي أحق بولدها من غيرها , فهن يرضعن أولادهن ، لمن أراد أن يتم الرضاعة يعني يكمل الرضاعة ، وعلى المولود له يعني الأب الذي له ولد ، رزقهن يعني رزق الأم ، لا تكلف نفس إلا وسعها يقول : لا يكلف الله نفسا في نفقة المراضع إلا ما أطاقت ، لا تضار والدة بولدها يقول : لا يحمل الرجل امرأته أن يضارها , فينتزع ولدها منها , وهي لا تريد ذلك ، ولا مولود له بولده يعني : الرجل . يقول : لا يحملن المرأة إذا طلقها زوجها أن تضاره فتلقي إليه ولده مضارة له ، فإن أرادا فصالا يعني : الأبوين ؛ أن يفصلا الولد عن اللبن دون الحولين , عن تراض منهما يقول : اتفقا على ذلك ، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم يعني : لا حرج على الإنسان أن يسترضع لولده ظئرا , ويسلم لها أجرها، إذا سلمتم لأمر الله ؛ يعني في أجر المراضع ما آتيتم بالمعروف يقول : ما أعطيتم الظئر من فضل على أجرها، واتقوا الله يعني : لا تعصوه . ثم حذرهم فقال : [ ص: 7 ] واعلموا أن الله بما تعملون بصير . يعني : بما ذكر عليم .

وأخرج الحاكم وصححه ، عن أبي أمامة : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " . . . ثم انطلق بي، فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات ، فقلت : ما بال هؤلاء ؟ قال : هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن " .

وأخرج أبو داود في " ناسخه " ، عن زيد بن أسلم في قوله : والوالدات يرضعن أولادهن قال : إنها المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها .

وأخرج سعيد بن منصور ، وابن جرير ، وابن المنذر , والحاكم , والبيهقي في " سننه " عن ابن عباس ، في التي تضع لستة أشهر أنها ترضع حولين كاملين , وإذا وضعت لسبعة أشهر , أرضعت ثلاثة وعشرين شهرا لتمام ثلاثين شهرا , وإذا وضعت لتسعة أشهر , أرضعت أحدا وعشرين شهرا , ثم تلا : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا .

وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم , عن ابن عباس في قوله : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فجعل الله الرضاع حولين [ ص: 8 ] كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، ثم قال : فإن أرادا فصالا عن تراض منهما فلا حرج إن أرادا أن يفطماه قبل الحولين وبعده .

وأخرج ابن أبي حاتم , والبيهقي , عن أبي الأسود الديلي , أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة ولدت لستة أشهر , فهم برجمها ، فبلغ ذلك عليا , فقال : ليس عليها رجم , قال الله تعالى : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وستة أشهر , فذلك ثلاثون شهرا .

وأخرج وكيع , وعبد الرزاق ، وابن أبي حاتم , عن قائد ابن عباس قال : أتي عثمان بامرأة ولدت في ستة أشهر , فأمر برجمها، فقال ابن عباس : إنها إن تخاصمك بكتاب الله تخصمك، يقول الله : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين . ويقول الله في آية أخرى : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فقد حملته ستة أشهر، فهي ترضعه لكم حولين كاملين . فدعا بها عثمان، فخلى سبيلها .

وأخرج ابن جرير من وجه آخر، من طريق الزهري مثله .

وأخرج عبد الرزاق ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن الزهري قال : سئل [ ص: 9 ] ابن عمر وابن عباس عن الرضاع بعد الحولين فقرأ : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ولا نرى رضاعا بعد الحولين يحرم شيئا .

وأخرج ابن جرير من طريق أبي الضحى قال : سمعت ابن عباس يقول : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين قال : لا رضاع إلا في هذين الحولين .

وأخرج الترمذي وصححه، عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام " .

وأخرج ابن عدي والدارقطني، والبيهقي ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين " .

وأخرج الطيالسي ، والبيهقي ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام " .

وأخرج عبد الرزاق في " المصنف " ، وابن عدي ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يتم بعد حلم، ولا رضاع بعد فصال، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام، ولا نذر في معصية، ولا يمين في [ ص: 10 ] قطيعة رحم ، ولا تغرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا يمين لزوجة مع زوج، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لمملوك مع سيده، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك " .

وأخرج ابن أبي داود في " المصاحف " عن الأعمش قال : في قراءة عبد الله : ( لمن أراد أن يكمل الرضاعة ) .

وأخرج ابن جرير عن الضحاك في قوله : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال : على قدر الميسرة .

وأخرج أبو داود في " ناسخه " ، وابن أبي حاتم ، عن زيد بن أسلم في قوله : لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ليس لها أن تلقي ولدها عليه ولا يجد من يرضعه، وليس له أن يضارها فينتزع منها ولدها وتحب أن ترضعه، وعلى الوارث قال : هو ولي الميت .

وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء، وإبراهيم والشعبي : وعلى الوارث مثل ذلك . قالوا : وارث الصبي ينفق عليه .

[ ص: 11 ] وأخرج عبد بن حميد عن الحسن : وعلى الوارث مثل ذلك قال : كان يلزم الوارث النفقة ، وفي لفظ : نفقة الصبي إذا لم يكن له مال على وارثه .

وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن قتادة : وعلى الوارث مثل ذلك . يقول : على وارث المولود إذا كان المولود لا مال له مثل الذي على والده من أجر الرضاع .

وأخرج عبد بن حميد عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما قوله : وعلى الوارث مثل ذلك ؟ قال : وارث المولود مثل ما ذكر الله . قلت : أيحبس وارث المولود إن لم يكن للمولود مال بأجر مرضعته ، وإن كره الوارث ؟ قال : أفيدعه يموت؟!

وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد , عن ابن سيرين ، أن امرأة جاءت تخاصم في نفقة ولدها وارث ولدها إلى عبد الله بن عتبة بن مسعود، فقضى بالنفقة من مال الصبي , وقال لوارثه : ألا ترى : وعلى الوارث مثل ذلك ولو لم يكن له مال لقضيت بالنفقة عليك .

وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال : يجبر الرجل إذا كان موسرا على نفقة أخيه إذا كان معسرا .

وأخرج عبد بن حميد عن حماد قال : يجبر على كل ذي رحم محرم .

[ ص: 12 ] وأخرج سفيان , وعبد الرزاق , وأبو عبيد في " الأموال " ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم , والنحاس في " ناسخه " , والبيهقي , عن سعيد بن المسيب , أن عمر بن الخطاب حبس بني عم على منفوس كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة .

وأخرج سفيان بن عيينة عن مجاهد في قوله : وعلى الوارث مثل ذلك قال : على وارث الصبي أن يسترضع له مثل ما على أبيه .

وأخرج ابن جرير , والنحاس , عن قبيصة بن ذؤيب : وعلى الوارث مثل ذلك قال : هو الصبي .

وأخرج وكيع عن عبد الله بن مغفل قال : رضاع الصبي من نصيبه .

وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر , من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس : وعلى الوارث مثل ذلك قال : نفقته حتى يفطم إن كان أبوه لم يترك له مالا .

وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم , والبيهقي , من طريق مجاهد والشعبي , عن ابن عباس : وعلى الوارث مثل ذلك قال : ألا يضار .

[ ص: 13 ] وأخرج ابن جرير عن الضحاك : فإن أرادا فصالا قال : الفطام .

وأخرج وكيع , وسفيان , وعبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير , عن مجاهد في الآية قال : التشاور فيما دون الحولين ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى , وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى .

وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير , عن عطاء : وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم . قال : أمه أو غيرها , فلا جناح عليكم إذا سلمتم قال : إذا سلمت لها أجرها , ما آتيتم . قال : ما أعطيتم .

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب : وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا كان ذلك عن طيب نفس من الوالد والوالدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية