صفحة جزء
قوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء الآية .

أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم , والبيهقي في " سننه " من طريق علي , عن ابن عباس في قوله : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة . قال : المس النكاح , والفريضة الصداق .

[ ص: 26 ] ومتعوهن قال : هو الرجل يتزوج المرأة , ولم يسم لها صداقا , ثم يطلقها قبل أن يدخل بها , فأمره الله أن يمتعها على قدر عسره ويسره , فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك , وإن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك .

وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم , من طريق عكرمة , عن ابن عباس قال : متعة الطلاق أعلاه الخادم , ودون ذلك الورق , ودون ذلك الكسوة .

وأخرج عبد الرزاق ، وابن المنذر , والبيهقي , عن ابن عمر ، أنه أمر موسعا بمتعة فقال : تعطي كذا وتكسو كذا . فحسبت فوجدت ثلاثين درهما .

وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد , عن ابن عمر قال : أدنى ما يكون من المتعة ثلاثون درهما .

وأخرج ابن جرير , عن ابن عباس قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يفرض لها , وقبل أن يدخل بها فليس لها إلا المتاع .

[ ص: 27 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية