قوله تعالى : 
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا الآية . 
أخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   , 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ,   nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق   , 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري   , 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير   , 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي   , من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=654171كان  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  إذا سئل عن صلاة الخوف قال : يتقدم الإمام وطائفة من الناس , فيصلي بهم الإمام ركعة , وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا , فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا , ولا يسلمون , ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة , ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين , فتقوم كل واحدة من الطائفتين , فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف  [ ص: 106 ] الإمام , فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين , وإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم , أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها ، قال  nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع   : لا أرى  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة   , 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم   , 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي   , من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع   , عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=658394صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه , فقامت طائفة معه , وطائفة بإزاء العدو , فصلى بالذين معه ركعة , ثم ذهبوا , وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة , ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة . قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   : فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه   , من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع   , عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=677761قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف : " أن يكون الإمام يصلي بطائفة معه , فيسجدون سجدة واحدة , وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو , ثم ينصرف الذين سجدوا السجدة مع أميرهم , ثم يكونوا مكان الذين لم يصلوا , ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلوا مع أميرهم سجدة واحدة , ثم ينصرف أميرهم وقد صلى صلاته , ويصلي كل واحد من الطائفتين بصلاته سجدة لنفسه , فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا أو ركبانا  "  .  
[ ص: 107 ] وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=932972 " صلاة المسايفة ركعة , أي وجه كان الرجل يجزئ عنه , فإن فعل ذلك لم يعده "  . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في قوله : 
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا  . قال : يصلي الراكب على دابته , والراجل على رجليه، 
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون يعني : كما علمكم أن يصلي الراكب على دابته , والراجل على رجليه  . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  قال : إذا كانت المسايفة فليومئ برأسه حيث كان وجهه , فذلك قوله : 
فرجالا أو ركبانا  . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير   , 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر   , عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  في قوله : 
فرجالا قال : مشاة , 
أو ركبانا قال : لأصحاب 
محمد ,  على الخيل في القتال , إذا وقع الخوف فليصل الرجل على كل جهة ؛ قائما أو راكبا , أو ما قدر , على أن يومئ إيماء برأسه , أو يتكلم بلسانه .  
[ ص: 108 ] وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  قال : أحل الله لك إذا كنت خائفا أن تصلي وأنت راكب , وأنت تسعى , وتومئ إيماء حيث كان وجهك ؛ للقبلة أو لغير ذلك . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد   : 
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا  . قال : هذا في العدو , يصلي الراكب والماشي يومئون إيماء حيث كان وجوههم , والركعة الواحدة تجزئك . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد   , عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  قال : يصلي ركعتين , فإن لم يستطع فركعة , فإن لم يستطع فتكبيرة حيث كان وجهه  . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : 
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا  . قال : ركعة ركعة  . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود  nindex.php?page=hadith&LINKID=672981عن عبد الله بن أنيس  قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ,  وكان نحو عرنة  وعرفات ,  فقال : " اذهب فاقتله " . قال : فرأيته وقد حضرت صلاة العصر , فقلت : إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما أن أؤخر الصلاة . فانطلقت أمشي وأنا أصلي , أومئ إيماء نحوه , فلما دنوت منه قال لي : من أنت؟ قلت : رجل من العرب , بلغني أنك تجمع لهذا الرجل , فجئتك في ذلك . قال : إني لفي ذلك . فمشيت معه ساعة , حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد  .  
[ ص: 109 ] وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة   , عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  في قوله : 
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا  . قال : إذا حضرت الصلاة في المطاردة , فأومئ حيث كان وجهك , واجعل السجود أخفض من الركوع . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  في قوله : 
فرجالا أو ركبانا  . قال : ذلك عند الضراب بالسيف , تصلي ركعة إيماء حيث كان وجهك , راكبا كنت أو ماشيا أو ساعيا . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=14724الطيالسي   , 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة   , 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد   , 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي   , 
 nindex.php?page=showalam&ids=12201وأبو يعلى ,   nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي   , في " سننه " عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=72995كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق , فشغلنا عن صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء , حتى كفينا ذلك , وذلك قوله : وكفى الله المؤمنين القتال  . فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم  nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا ,  فأقام لكل صلاة إقامة , وذلك قبل أن ينزل عليه : فإن خفتم فرجالا أو ركبانا  . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير   , عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد   : 
فإذا أمنتم قال :  
[ ص: 110 ] خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد  في الآية قال : فإذا أمنتم فصلوا الصلاة كما افترض عليكم , إذا جاء الخوف كانت لهم رخصة .