صفحة جزء
قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض .

أخرج ابن جرير عن علي بن أبي طالب في قوله : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم . قال : من الذهب والفضة ، ومما أخرجنا لكم من الأرض قال : يعني من الحب والثمر وكل شيء عليه زكاة . [ ص: 253 ] وأخرج سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في " سننه " ، عن مجاهد في قوله : أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال : من التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض قال : من الثمار .

وأخرج مالك ، والشافعي ، وابن أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارقطني، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة " وفي لفظ مسلم : " ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق " .

وأخرج مسلم ، وابن ماجه ، والدارقطني ، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر [ ص: 254 ] صدقة " .

وأخرج البخاري ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارقطني، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر " .

وأخرج مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، والدارقطني ، عن جابر بن عبد الله ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر " .

وأخرج الترمذي ، وابن ماجه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر " .

وأخرج أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارقطني، عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهما درهم، وليس في تسعين [ ص: 255 ] ومائة شيء، فإذا بلغ مائتين ففيها خمسة دراهم " .

وأخرج الدارقطني ، والحاكم وصححه، عن أبي ذر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته " . قالها بالزاي .

وأخرج أبو داود من طريق خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع .

وأخرج ابن ماجه ، والدارقطني، عن ابن عمر ، وعائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا دينارا .

وأخرج ابن أبي شيبة ، والدارقطني، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في أقل من خمس ذود شيء، ولا في أقل [ ص: 256 ] من أربعين من الغنم شيء، ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء، ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء، ولا في أقل من خمسة أوسق شيء، والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقي سيحا ففيه العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر " .

وأخرج ابن ماجه ، والدارقطني، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه قال : سئل عبد الله بن عمر عن الجوهر، والدر، والفصوص، والخرز، وعن نبات الأرض ؛ البقل والقثاء والخيار . فقال : ليس في الحجر زكاة، وليس في البقول زكاة، إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة ؛ في الحنطة ، والشعير، والتمر ، والزبيب ، والذرة .

وأخرج الدارقطني عن عمر بن الخطاب، قال : إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة ؛ الحنطة، والشعير، والزبيب والتمر .

وأخرج الترمذي ، والدارقطني، عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضراوات وهي البقول . فقال : " ليس فيها شيء " . [ ص: 257 ] وأخرج الدارقطني ، والحاكم وصححه ، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر " . وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو، عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وأخرج الدارقطني عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في الخضراوات صدقة، ولا في العرايا صدقة، ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في العوامل صدقة، ولا في الجبهة صدقة " . قال الصقر بن حبيب : الجبهة : الخيل والبغال والعبيد .

وأخرج الدارقطني عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة " .

وأخرج الدارقطني عن أنس بن مالك قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ليس في الخضراوات صدقة . [ ص: 258 ] وأخرج البزار ، والدارقطني، عن طلحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في الخضراوات صدقة " .

وأخرج الدارقطني عن محمد بن عبد الله بن جحش، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس في الخضراوات صدقة " . أخرج ابن أبي شيبة ، والدارقطني ، عن علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قد عفوت لكم عن صدقة أرقائكم وخيلكم، ولكن هاتوا صدقة أوراقكم وحرثكم وماشيتكم " .

وأخرج أبو داود ، وابن ماجه ، والدارقطني، والحاكم وصححه، عن معاذ بن جبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال : " خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر " .

وأخرج مالك ، والشافعي، والبخاري ، ومسلم ، والترمذي ، والنسائي ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس " . [ ص: 259 ] وأخرج الترمذي ، وابن ماجه ، عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة " .

وأخرج الدارقطني عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس في البقر العوامل صدقة، ولكن في كل ثلاثة تبيع، وفي كل أربعين مسن أو مسنة .

وأخرج الترمذي ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " في العسل في كل عشرة أزق زق " .

وأخرج أبو داود ، وابن ماجه ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر . ولفظ أبي داود قال : جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نخل له ، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له : سلبة . فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي ، فلما ولي عمر بن [ ص: 260 ] الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك . فكتب إليه عمر : إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نخله فاحم له سلبه، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء .

وأخرج الشافعي، والبخاري ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارقطني، والحاكم ، والبيهقي ، عن أنس ، أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين، فكتب له هذا الكتاب : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه " فيما دون خمس وعشرين من الإبل، الغنم، في كل ذود شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، [ ص: 261 ] فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمس حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه، وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا ابنة مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا [ ص: 262 ] تسعين ومائة، فليس فيه شيء إلا أن يشاء ربها " .

وأخرج ابن أبي شيبة ، وأبو داود ، والترمذي وحسنه، والحاكم من طريق الزهري ، عن سالم، عن أبيه قال : كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه ، فعمل به أبو بكر، ثم عمر، وكان فيه : " في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت فبنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وفي الغنم في الأربعين شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإن كان الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة، وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب " ، قال الزهري : فإذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا ؛ [ ص: 263 ] ثلث شرار، وثلث خيار، وثلث وسط، فيأخذ المصدق من الوسط .

وأخرج الحاكم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث مع عمرو بن حزم فقرئ على أهل اليمن، وهذه نسختها : " بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان، أما بعد ؛ فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، ما سقت السماء أو كان سيحا أو بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة، إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا زادت على خمسة وثلاثين واحدة ففيها ابن لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإن زادت واحدة على خمسة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى أن تبلغ [ ص: 264 ] ستين، فإن زادت واحدة فجذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإن زادت فما زاد ففي كل مائة شاة شاة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس غنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء، وفي كل أربعين دينارا دينار، إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيت محمد، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم، ولفقراء المؤمنين، وفي سبيل الله ، وابن السبيل، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر، وإنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء " . قال : وكان في الكتاب : " إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإن [ ص: 265 ] العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتاق حتى يبتاع، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد وشقه باد، ولا يصلين أحد منكم عاقصا شعره، ولا في ثوب واحد ليس على منكبيه منه شيء " . وكان في الكتاب : " إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية ؛ مائة من الإبل، وفي الأنف الذي أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس، وإن الرجل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار " .

وأخرج أبو داود عن حبيب المالكي قال : قال رجل لعمران بن حصين : يا أبا نجيد، إنكم لتحدثونا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن . فغضب عمران [ ص: 266 ] وقال : أوجدتم في كل أربعين درهما درهم؟ ومن كل كذا وكذا شاة شاة؟ ومن كل كذا وكذا بعيرا كذا وكذا ؟ وجدتم هذا في القرآن؟ قال : لا . قال : فعمن أخذتم هذا ؟ أخذتموه عنا ، وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم .

وأخرج مالك والشافعي ، وابن أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارقطني، عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين .

وأخرج أبو داود ، وابن ماجه ، والدارقطني ، والحاكم وصححه ، عن ابن عباس قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . [ ص: 267 ] وأخرج مالك ، والشافعي ، وابن أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي والنسائي ، وابن ماجه ، والدارقطني، عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير ، حر أو مملوك ، صاعا من طعام ، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب .

وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والدارقطني، عن ثعلبة بن صعير قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا قبل الفطر بيومين، فأمر بصدقة الفطر ؛ صاع تمر، أو صاع شعير، على كل رأس، أو صاع بر أو قمح بين اثنين صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، غني أو فقير، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه .

وأخرج أحمد ، والنسائي ، وابن ماجه ، والحاكم وصححه، عن قيس بن سعد قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله، وأمرنا بصوم عاشوراء قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان لم يأمرنا به ولم ينهنا عنه ونحن نفعله . [ ص: 268 ] وأخرج الدارقطني ، عن ابن عمر ، وعن علي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد ممن تمونون .

وأخرج الشافعي عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى ممن تمونون .

وأخرج البزار ، والدارقطني، والحاكم وصححه، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صارخا ببطن مكة ينادي : " إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، حاضر أو باد، صاع من شعير أو تمر " .

وأخرج الدارقطني ، والحاكم وصححه، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على صدقة رمضان على كل إنسان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من قمح .

وأخرج ابن أبي شيبة ، والحاكم وصححه من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أمه أسماء أنها حدثته : أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد [ ص: 269 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل البيت، أو الصاع الذي يقتاتون به ، يفعل ذلك أهل المدينة كلهم .

وأخرج أبو حفص بن شاهين في " فضائل رمضان " ، عن جرير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صوم رمضان معلق بين السماء والأرض، ولا يرفع إلا بزكاة الفطر " قال ابن شاهين : حديث غريب جيد الإسناد .

وأخرج مالك ، والشافعي، عن زريق بن حيان ، أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه : أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات ؛ من كل أربعين دينارا دينار فما نقص فبحسابه حتى يبلغ عشرين دينارا، فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا .

وأخرج الدارقطني عن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه قال : كنت أبيع الأدم والجعاب، فمر بي عمر بن الخطاب فقال لي : أد صدقة مالك . فقلت : يا أمير المؤمنين، إنما هو في الأدم . قال : قومه ثم أخرج صدقته . [ ص: 270 ] وأخرج البزار ، والدارقطني، عن سمرة بن جندب قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذي هو تلاد له ، وهم عملة لا يريد بيعهم ، فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئا ، وكان يأمرنا أن نخرج عن الرقيق الذي يعد للبيع .

وأخرج الحاكم وصححه عن بلال بن الحارث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة .

وأخرج الشافعي ، وابن أبي شيبة ، عن ابن عباس أنه سئل عن العنبر فقال : إنما هو شيء دسره البحر، فإن كان فيه شيء ففيه الخمس .

وأخرج مالك ، وابن أبي شيبة ، عن ابن شهاب قال : في الزيتون العشر .

وأخرج ابن أبي شيبة ، عن ابن عباس قال : في الزيتون العشر .

وأخرج الدارقطني ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " في الخيل السائمة في كل فرس دينار " . [ ص: 271 ] وأخرج مالك ، والشافعي ، وابن أبي شيبة ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارقطني، والبيهقي ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا زكاة الفطر في الرقيق " .

التالي السابق


الخدمات العلمية