صفحة جزء
قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى الآية .

أخرج ابن جرير بسند صحيح عن سعيد بن المسيب : أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين .

وأخرج أبو عبيد في " فضائله " عن ابن شهاب قال : آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين .

وأخرج الطيالسي وأبو يعلى ، وابن سعد وأحمد ، وابن أبي حاتم [ ص: 392 ] والطبراني ، وأبو الشيخ في " العظمة " ، والبيهقي في " سننه " ، عن ابن عباس قال : لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أول من جحد آدم، إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذار إلى يوم القيامة ، فجعل يعرض ذريته عليه ، فرأى فيهم رجلا يزهر ، قال : أي رب، من هذا ؟ قال : هذا ابنك داود . قال : أي رب، كم عمره؟ قال : ستون عاما . قال : رب، زد في عمره . فقال : لا ، إلا أن أزيده من عمرك . وكان عمر آدم ألف سنة، فزاده أربعين عاما ، فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة، فلما احتضر آدم وأتته الملائكة لتقبضه قال : إنه قد بقي من عمري أربعون عاما . فقيل له : إنك قد وهبتها لابنك داود . قال : ما فعلت . فأبرز الله عليه الكتاب ، وأشهد عليه الملائكة، فكمل الله لآدم ألف سنة، وأكمل لداود مائة عام .

وأخرج الشافعي وعبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، والحاكم ، والبيهقي ، عن ابن عباس قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه . ثم قرأ : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى . [ ص: 393 ] وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي ، عن ابن عباس في قوله : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين قال : نزلت في السلم في الحنطة في كيل معلوم إلى أجل معلوم .

وأخرج البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، والبيهقي عن ابن عباس قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال : " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " .

وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال : لا سلف إلى العطاء، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الأندر ، ولا إلى العصير، واضرب له أجلا .

وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس في الآية قال : أمر بالشهادة عند المداينة لكيلا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان، فمن لم يشهد على ذلك فقد عصى ، ولا يأب الشهداء يعني : من احتيج إليه من المسلمين يشهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما [ ص: 394 ] دعي . ثم قال بعد هذا : ولا يضار كاتب ولا شهيد والضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني : إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا دعيت فيضاره بذلك وهو مكتف بغيره ، فنهاه الله عن ذلك وقال : وإن تفعلوا فإنه فسوق يعني : معصية . قال : ومن الكبائر كتمان الشهادة ؛ لأن الله تعالى يقول : ومن يكتمها فإنه آثم قلبه .

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله : كاتب بالعدل قال : يعدل بينهما في كتابه ، لا يزد على المطلوب ، ولا ينقص من حق الطالب .

وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن مجاهد في قوله : ولا يأب كاتب قال : واجب على الكاتب أن يكتب .

وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن السدي : ولا يأب كاتب قال : إن كان فارغا .

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل : ولا يأب كاتب قال : ذلك أن الكتاب في ذلك الزمان كانوا قليلا . [ ص: 395 ] وأخرج عبد بن حميد عن قتادة قال : ولا يأب كاتب قال : كانت الكتاب يومئذ قليلا .

وأخرج ابن جرير عن الضحاك : ولا يأب كاتب قال : كانت عزيمة فنسختها : ولا يضار كاتب ولا شهيد .

وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك : كما علمه الله قال : كما أمره الله .

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير : كما علمه الله قال : كما علمه الكتابة وترك غيره، وليملل الذي عليه الحق يعني : المطلوب ، يقول : ليمل ما عليه من الحق على الكاتب، ولا يبخس منه شيئا يقول : لا ينقص من حق الطالب شيئا، فإن كان الذي عليه الحق يعني : المطلوب سفيها أو ضعيفا يعني عاجزا أو أخرس أو رجلا به حمق، أو لا يستطيع يعني : لا يحسن ، أن يمل هو قال : أن يمل ما عليه ، فليملل وليه ولي الحق حقه، بالعدل يعني : الطالب . ولا يزداد شيئا، واستشهدوا يعني : على حقكم ، شهيدين من رجالكم يعني : المسلمين الأحرار، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان - أن تضل إحداهما يقول : أن تنسى إحدى المرأتين الشهادة ، فتذكر إحداهما الأخرى يعني : تذكرها التي حفظت [ ص: 396 ] شهادتها ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا قال : الذي معه الشهادة، ولا تسأموا يقول : لا تملوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا يعني : أن تكتبوا قليل الحق وكثيره، إلى أجله ؛ لأن الكتاب أحصى للأجل والمال ، ذلكم يعني : الكتاب، أقسط عند الله يعني : أعدل، وأقوم يعني : أصوب للشهادة ، وأدنى يقول : وأجدر ، ألا ترتابوا أن لا تشكوا في الحق والأجل والشهادة إذا كان مكتوبا ، ثم استثنى فقال : إلا أن تكون تجارة حاضرة يعني : يدا بيد، تديرونها بينكم يعني : ليس فيها أجل، فليس عليكم جناح يعني : حرج، ألا تكتبوها يعني : التجارة الحاضرة، وأشهدوا إذا تبايعتم يعني : اشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن، فاشهدوا على حقكم على كل حال، وإن تفعلوا يعني : أن تضاروا الكاتب أو الشاهد وما نهيتم عنه ، فإنه فسوق بكم . ثم خوفهم فقال : واتقوا الله ولا تعصوه فيها والله بكل شيء عليم يعني : من أعمالكم .

وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن مجاهد : فإن كان الذي عليه الحق سفيها قال : هو الجاهل بالإملاء ، أو ضعيفا قال : هو الأحمق . [ ص: 397 ] وأخرج ابن جرير عن السدي ، والضحاك في قوله : سفيها قالا : هو الصبي الصغير .

وأخرج ابن جرير من طريق العوفي، عن ابن عباس : فليملل وليه قال : صاحب الدين .

وأخرج عبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ، عن الحسن : فليملل وليه قال : ولي اليتيم .

وأخرج ابن جرير عن الضحاك : فليملل وليه قال : ولي السفيه أو الضعيف .

وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر من طريق مجاهد ، عن ابن عمر في قوله : واستشهدوا شهيدين قال : كان إذا باع بالنقد أشهد ولم يكتب . قال مجاهد : وإذا باع بالنسيئة كتب وأشهد .

وأخرج سفيان وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي عن مجاهد في قوله : واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال : من الأحرار . [ ص: 398 ] وأخرج سعيد بن منصور عن داود بن أبي هند قال : سألت مجاهدا عن الظهار من الأمة . فقال : ليس بشيء . قلت : أليس يقول الله : والذين يظاهرون من نسائهم أفلسن من النساء ؟ فقال : والله تعالى يقول : واستشهدوا شهيدين من رجالكم أفتجوز شهادة العبيد .

وأخرج ابن المنذر عن الزهري ، أنه سئل عن شهادة النساء ، فقال : تجوز فيما ذكر الله من الدين ، ولا تجوز في غير ذلك .

وأخرج ابن المنذر عن مكحول قال : لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين .

وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك قال : لا تجوز شهادة أربع نسوة مكان رجلين في الحقوق ، ولا تجوز شهادتهن إلا معهن رجل، ولا تجوز شهادة رجل وامرأة ؛ لأن الله يقول : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان .

وأخرج ابن المنذر ، عن ابن عمر قال : لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء وما أشبه ذلك من حملهن [ ص: 399 ] وحيضهن .

وأخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن " . قالت امرأة : يا رسول الله ، ما نقصان العقل والدين؟ قال : " أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل ، فهذا نقصان العقل ، وتمكث الليالي ولا تصلي ، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين " .

وأخرج ابن جرير عن الربيع في قوله : ممن ترضون من الشهداء قال : عدول .

وأخرج سعيد بن منصور ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه، والبيهقي في " سننه " ، عن ابن أبي مليكة قال : كتبت إلى ابن عباس أسأله عن شهادة الصبيان . فكتب إلي : إن الله يقول : ممن ترضون من الشهداء . فليسوا ممن نرضى ، لا تجوز .

وأخرج الشافعي، والبيهقي ، عن مجاهد في قوله : [ ص: 400 ] ممن ترضون من الشهداء قال : عدلان حران مسلمان .

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن أنه كان يقرؤها : فتذكر إحداهما الأخرى مثقلة .

وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد ، أنه كان يقرؤها (فتذكر إحداهما الأخرى) مخففة .

وأخرج ابن أبي داود في " المصاحف " ، عن الأعمش قال : في قراءة ابن مسعود ( أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى ) .

وأخرج البيهقي في " سننه " ، عن ابن عباس في قوله : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا يقول : من احتيج إليه من المسلمين قد شهد على شهادة، أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما دعي ، ثم قال بعد هذا : ولا يضار كاتب ولا شهيد والإضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني : إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا ما دعيت فيضاره بذلك وهو مكتف بغيره ، فنهاه الله وقال : وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم يعني بالفسوق المعصية .

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة ، عن ابن عباس في قوله : [ ص: 401 ] ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا قال : إذا كانت عندهم شهادة .

وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن الربيع قال : كان الرجل يطوف في القوم الكثير يدعوهم ليشهدوا فلا يتبعه أحد منهم ، فأنزل الله : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا .

وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، عن قتادة في قوله : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا قال : كان الرجل يطوف في الحي العظيم فيه القوم ، فيدعوهم إلى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم ، فأنزل الله هذه الآية .

وأخرج سفيان ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، عن مجاهد في قوله : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا

قال : إذا كانت عندك شهادة فأقمها ، فأما إذا دعيت لتشهد ، فإن شئت فاذهب ، وإن شئت فلا تذهب .

وأخرج عبد بن حميد ، عن سعيد بن جبير : ولا يأب الشهداء قال : وهو الذي عنده الشهادة .

وأخرج ابن جرير ، عن الحسن في الآية قال : جمعت أمرين ؛ لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشهد ، ولا تأب إذا دعيت إلى شهادة .

[ ص: 402 ] وأخرج ابن المنذر ، عن عائشة في قوله : أقسط عند الله قالت : أعدل .

وأخرج ابن أبي حاتم ، وأبو نعيم في " الحلية " ، عن الحسن في قوله : وأشهدوا إذا تبايعتم قال : نسختها : فإن أمن بعضكم بعضا .

وأخرج ابن المنذر ، عن جابر بن زيد ، أنه اشترى سوطا فأشهد وقال : قال الله : وأشهدوا إذا تبايعتم .

وأخرج النحاس في " ناسخه " ، عن إبراهيم في الآية قال : أشهد إذا بعت وإذا اشتريت ولو دستجة بقل .

وأخرج عبد بن حميد ، عن الضحاك : وأشهدوا إذا تبايعتم قال : أشهدوا ولو على دستجة من بقل .

وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في " سننه " ، عن ابن عباس في قوله : [ ص: 403 ] ولا يضار كاتب ولا شهيد قال : يأتي الرجل الرجلين فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة ، فيقولان : إنا على حاجة . فيقول : إنكما قد أمرتما أن تجيبا . فليس له أن يضارهما .

وأخرج ابن جرير ، عن ابن عباس : ولا يضار كاتب ولا شهيد يقول : إنه يكون للكاتب والشاهد حاجة ليس منها بد ، فيقول : خلوا سبيله .

وأخرج سفيان ، وعبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقي ، عن عكرمة قال : كان عمر بن الخطاب يقرؤها : ( ولا يضارر كاتب ولا شهيد ) يعني بالبناء للمفعول .

وأخرج ابن جرير ، عن ابن مسعود أنه كان يقرأ : ( ولا يضارر ) .

وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، والبيهقي ، عن مجاهد أنه كان يقرأ : ( ولا يضارر كاتب ولا شهيد ) . وأنه كان يقول في تأويلها : ينطلق الذي له الحق فيدعو كاتبه وشاهده إلى أن يشهد ، ولعله يكون في شغل أو حاجة .

وأخرج ابن جرير ، عن طاوس : ولا يضار كاتب : فيكتب ما لم يمل [ ص: 404 ] عليه ، ولا شهيد فيشهد بما لم يستشهد .

وأخرج ابن جرير ، والبيهقي ، عن الحسن : ولا يضار كاتب : فيزيد شيئا أو يحرف ، ولا شهيد : لا يكتم الشهادة ، ولا يشهد إلا بحق .

وأخرج ابن جرير ، عن الربيع قال : لما نزلت هذه الآية : ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله . كان أحدهم يجيء إلى الكاتب فيقول : اكتب لي ، فيقول : إني مشغول أو لي حاجة فانطلق إلى غيري . فيلزمه ويقول : إنك قد أمرت أن تكتب لي . فلا يدعه ويضاره بذلك وهو يجد غيره ، فأنزل الله : ولا يضار كاتب ولا شهيد .

وأخرج ابن جرير ، عن الضحاك : وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم يقول : إن تفعلوا غير الذي آمركم به ، واتقوا الله ويعلمكم الله قال : هذا تعليم علمكموه فخذوا به .

وأخرج أبو يعقوب البغدادي في كتاب " رواية الكبار عن الصغار " ، عن سفيان قال : من عمل بما يعلم وفق لما لا يعلم .

وأخرج أبو نعيم في " الحلية " عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم " .

[ ص: 405 ] وأخرج الترمذي ، عن يزيد بن سلمة الجعفي أنه قال : يا رسول الله، إني سمعت منك حديثا كثيرا أخاف أن ينسيني أوله آخره فحدثني بكلمة تكون جماعا . قال : اتق الله فيما تعلم .

وأخرج الطبراني في " الأوسط " ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من معادن التقوى تعلمك إلى ما علمت ما لم تعلم، والنقص والتقصير فيما علمت قلة الزيادة فيه، وإنما يزهد الرجل في علم ما لم يعلم قلة الانتفاع بما قد علم .

وأخرج الدارمي ، عن عبد الله بن عمر ، أن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام : من أرباب العلم ؟ قال : الذين يعملون بما يعلمون . قال : فما ينفي العلم من صدور الرجال؟ قال : الطمع .

وأخرج البيهقي في " الشعب " ، عن جابر بن عبد الله قال : تعلموا الصمت، ثم تعلموا الحلم، ثم تعلموا العلم، ثم تعلموا العمل به ، ثم انشروا .

وأخرج ابن أبي الدنيا في " كتاب التقوى " عن زياد بن حدير قال : ما فقه قوم لم يبلغوا التقى .

[ ص: 406 ] وأخرج ابن أبي الدنيا ، عن الحسن قال : يقول الله عز وجل : إذا علمت أن الغالب على عبدي التمسك بطاعتي مننت عليه بالاشتغال بي والانقطاع إلي .

وأخرج أبو الشيخ من طريق جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العلم حياة الإسلام وعماد الإيمان، ومن علم علما أنمى الله له أجره إلى يوم القيامة ، ومن تعلم علما فعمل به فإن حقا على الله أن يعلمه ما لم يكن يعلم .

وأخرج هناد ، عن الضحاك قال : ثلاثة لا يسمع الله تعالى لهم دعاء ؛ رجل معه امرأة زناء كلما قضى شهوته منها قال : رب اغفر لي . فيقول الرب تبارك وتعالى : تحول عنها وأنا أغفر لك، وإلا فلا . ورجل باع بيعا إلى أجل مسمى ولم يشهد ولم يكتب ، فكافره الرجل بماله فيقول : يا رب كافرني فلان بما لي . فيقول الرب : لا آجرك ولا أجيبك، إني أمرتك بالكتاب والشهود فعصيتني . ورجل يأكل مال قوم وهو ينظر إليهم ويقول : يا رب اغفر لي ما آكل من مالهم . فيقول الرب تعالى : رد إليهم مالهم وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية