قوله تعالى : 
ولكم نصف ما ترك الآية . 
أخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  في قوله : 
ولكم نصف ما ترك أزواجكم الآية، يقول : للرجل نصف ما تركت امرأته إذا ماتت إن لم يكن لها ولد من زوجها الذي ماتت عنه، أو من غيره، فإن كان لها ولد ذكر أو أنثى، فللزوج الربع مما تركت من المال، من بعد وصية يوصين بها النساء، أو دين عليهن، والدين قبل الوصية، فيها تقديم، 
ولهن الربع الآية، يعني 
للمرأة الربع مما ترك زوجها من الميراث إن لم يكن لزوجها الذي مات عنها ولد منها، ولا من غيرها، فإن 
كان للرجل ولد ذكر أو أنثى، فلها الثمن مما ترك الزوج من المال، 
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة يقول : إن كان رجل أو امرأة يورث كلالة، والكلالة : الميت الذي ليس له ولد ولا والد - 
فإن كانوا أكثر من ذلك يعني : أكثر من واحد اثنين إلى عشرة فصاعدا .  
[ ص: 260 ] وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14274والدارمي،   nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  في "سننه"، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص،  أنه كان يقرأ : " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم " . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  قال : ما ورث أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإخوة من الأم مع الجد شيئا قط . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  في قوله : 
وله أخ أو أخت قال : هؤلاء الإخوة من الأم فهم شركاء في الثلث . قال : ذكرهم وأنثاهم فيه سواء . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  قال : قضى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه، أن 
ميراث الإخوة من الأم بينهم؛ للذكر فيه مثل الأنثى، قال : ولا أرى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  قضى بذلك حتى علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذه الآية التي قال الله : 
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث  .  
[ ص: 261 ] وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي،   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  وزيد  في أم وزوج، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم : أن الإخوة من الأب والأم شركاء الإخوة من الأم في ثلثهم؛ وذلك أنهم قالوا : هم بنو أم كلهم، ولم تزدهم الأب إلا قربا؛ فهم شركاء في الثلث . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  في المشتركة قال : هبوا أن أباهم كان حمارا ما زادهم الأب إلا قربا، وأشرك بينهم في الثلث . 
ذكر الأحاديث الواردة في الفرائض 
أخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  في "سننه" عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=679223«تعلموا الفرائض وعلموه الناس؛ فإنه نصف العلم، وإنه ينسى، وهو أول ما ينزع من أمتي» . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=16851«تعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يقضي بها» .  [ ص: 262 ] وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  قال : كتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى :  إذا لهوتم فالهوا بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  قال : تعلموا الفرائض، واللحن، والسنة؛ كما تعلمون القرآن . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  قال : تعلموا الفرائض فإنها من دينكم . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  قال : من قرأ منكم القرآن فليتعلم الفرائض؛ فإن لقيه أعرابي قال : يا مهاجر، أتقرأ القرآن؟ فيقول : نعم، فيقول : وأنا أقرأ . فيقول الأعرابي : أتفرض يا مهاجر؟ فإن قال : نعم، قال : زيادة خير، وإن قال : لا، قال : فما فضلك علي يا مهاجر؟! . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  قال : تعلموا الفرائض، والحج، والطلاق فإنه من دينكم . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74945«أفرض أمتي زيد بن ثابت»   .  [ ص: 263 ] وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  قال : لولا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت  كتب الفرائض لرأيت أنها ستذهب من الناس . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود  في "المراسيل"، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار  nindex.php?page=hadith&LINKID=74950أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء  يستخير في ميراث العمة والخالة، فأنزل الله عليه : لا ميراث لهما . 
وأخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم  موصولا من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري .  
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب،  أنه كان يقول : عجبا للعمة تورث ولا ترث . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=664396جاءت الجدة إلى  nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر  فقالت : إن لي حقا؛ ابن ابن، أو ابن ابنة، لي مات، قال : ما علمت لك في كتاب الله حقا، ولا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا، وسأسأل، فشهد  nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، قال : من سمع ذلك معك؟ فشهد  nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة؛  فأعطاها  nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر  السدس . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت،  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  لما استشارهم في ميراث الجد  
[ ص: 264 ] والإخوة قال 
زيد :  كان رأيي أن الإخوة أولى بالميراث، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  يومئذ يرى أن الجد أولى من الإخوة فحاورته وضربت له مثلا، وضرب 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  له مثلا يومئذ السبيل؛ يضربانه ويصرفانه على نحو تصريف 
زيد .  
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=936259إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للجدتين من الميراث السدس بينهما بالسوية . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : أول من أعال الفرائض 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر،  تدافعت عليه، وركب بعضها بعضا قال : والله ما أدري كيف أصنع بكم؟ والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر؟ وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص، ثم قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :  وايم الله لو قدم من قدم الله، وأخر من أخر الله ما عالت فريضته، فقيل له : وأيها قدم الله؟ قال : كل فريضة لم يهبطها الله من فريضة إلا إلى فريضة؛ فهذا ما قدم الله، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي، فتلك التي أخر الله، فالذي قدم كالزوجين والأم، والذي أخر كالأخوات والبنات، فإذا اجتمع من قدم الله وأخر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملا، فإن بقي شيء كان لهن،  
[ ص: 265 ] وإن لم يبق شيء فلا شيء لهن . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : أترون الذي أحصى رمل عالج عددا؛ جعل في المال نصفا وثلثا وربعا؟ إنما هو نصفان وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  قال : قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس   : إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك، ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثا على ما نقول : قال : فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ما حكم الله بما قالوا . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور   nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  في "سننه"، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت،  أنه أول من أعال الفرائض، وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريضة . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، أنه كان يقول : من شاء لاعنته عند الحجر الأسود؛ إن الله لم يذكر في القرآن جدا ولا جدة، إن هم إلا الآباء ثم تلا : 
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب  [يوسف : 38] . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
[ ص: 266 ] «أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار» . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  قال : أجرؤكم على جراثيم جهنم أجرؤكم على الجد . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  قال : من سره أن يتقحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=701664«لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور  عن 
عبد الله بن معقل  قال : ما أحدث في الإسلام قضاء بعد قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعجب إلي من قضاء 
 nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية؛  إنا نرثهم ولا يرثونا، كما أن النكاح يحل لنا فيهم ولا يحل لهم فينا . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود،   nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=33940«ليس للقاتل من الميراث شيء» . 
قوله تعالى : 
غير مضار الآية .  
[ ص: 267 ] أخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  في قوله : 
من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار يعني : من غير ضرار، لا يقر بحق ليس عليه، ولا يوصي بأكثر من الثلث مضارة للورثة . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  في قوله : 
غير مضار قال : في الميراث لأهله . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  في "المصنف"، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : الضرار في الوصية من الكبائر . ثم قرأ : 
غير مضار  . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13841«الإضرار في الوصية من الكبائر» . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، والطيالسي، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة،   nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود،   nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=674403عن  nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص،  أنه مرض مرضا أشفى منه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 268 ] يعوده فقال : يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بالثلثين؟ قال : «لا» . قال : فالشطر؟ قال : «لا» . قال : فالثلث؟ قال : «الثلث والثلث كثير؛ إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل  قال : إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم، يعني الوصية . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13995وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «الثلث كثير» . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  قال : ذكر عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  الثلث في الوصية قال : الثلث وسط، لا بخس ولا شطط . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  قال : لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث،  
[ ص: 269 ] ومن أوصى بالثلث لم يترك . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : كانوا يقولون : الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : كان يقال : السدس خير من الثلث في الوصية . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي  قال : من أوصى بوصية لم يحف فيها ولم يضار أحدا، كان له من الأجر ما لو تصدق به في حياته في صحته . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  قال : كانوا يكرهون أن يموت الرجل قبل أن يوصي، قبل أن تنزل المواريث .