قوله تعالى : 
واللاتي يأتين الفاحشة الآية . 
أخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=14907الفريابي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار،   nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس  في "ناسخه"، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني  ، من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في قوله : 
واللاتي يأتين الفاحشة الآية، قال : 
كانت المرأة إذا فجرت حبست في البيوت، فإن ماتت ماتت، وإن عاشت عاشت، حتى نزلت الآية في سورة "النور" : 
الزانية والزاني  [النور : 2] فجعل الله لهن سبيلا، فمن عمل شيئا جلد وأرسل . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس  في "ناسخه"، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  في "سننه"، من طريق 
علي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في الآية قال : كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، ثم أنزل الله بعد ذلك : 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة  [ ص: 273 ] فإن كانا محصنين رجما، فهذا السبيل الذي جعله الله لهما . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود  في "ناسخه"، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم  ، من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في قوله : 
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم وقوله : 
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة  [الطلاق : 1] وقوله : 
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة  [النساء : 19] قال : كان ذكر الفاحشة في هؤلاء الآيات قبل أن تنزل سورة "النور" بالجلد والرجم، فإن جاءت اليوم بفاحشة مبينة، فإنها تخرج فترجم، فنسختها هذه الآية : 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة والسبيل الذي جعل الله لهن الجلد والرجم . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود  في "سننه" 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس   : 
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى قوله : 
سبيلا وذكر الرجل بعد المرأة، ثم جمعهما جميعا فقال : 
واللذان يأتيانها منكم فآذوهما الآية . ثم نسخ ذلك بآية الجلد، فقال : 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة  . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم،   nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  في "سننه"، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  في قوله : 
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم يعني الزنى، كان أمر أن يحبسن، ثم  
[ ص: 274 ] نسختها : 
الزانية والزاني فاجلدوا  . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم،   nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود  في "سننه"، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  قال : السبيل : الحد . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود  في "ناسخه"، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  في قوله : 
واللاتي يأتين الفاحشة الآية . قال : كان هذا بدء عقوبة الزنى؛ كانت المرأة تحبس ويؤذيان جميعا، ويعيران بالقول وبالسب، ثم إن الله أنزل بعد ذلك في سورة "النور" جعل الله لهن سبيلا؛ فصارت السنة في من أحصن الرجم بالحجارة، وفي من لم يحصن جلد مائة ونفي سنة . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  في الآية قال : نسختها الحدود . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي  في "سننه" عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن  في قوله : 
واللاتي يأتين الفاحشة الآية، قال : كان أول حدود النساء كن يحبسن في بيوت لهن حتى نزلت الآية التي في "النور" .  
[ ص: 275 ] وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير  في قوله : 
واللاتي يأتين الفاحشة يعني : الزنى، 
من نسائكم يعني : المرأة الثيب من المسلمين، 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم يعني من المسلمين الأحرار، 
فإن شهدوا يعني بالزنى، 
فأمسكوهن يعني : احبسوهن، 
في البيوت يعني : في السجون، كان هذا في أول الإسلام؛ كانت المرأة إذا شهد عليها أربعة من المسلمين عدول بالزنى حبست في السجن، فإن كان لها زوج أخذ المهر منها، ولكنه ينفق عليها من غير طلاق، وليس عليها حد ولا يجامعها، ولكن يحبسها في السجن، 
حتى يتوفاهن الموت يعني : حتى تموت المرأة وهي على تلك الحال، 
أو يجعل الله لهن سبيلا يعني : مخرجا من الحبس، والمخرج الحد . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي  في الآية قال : هؤلاء اللاتي قد أنكحن وأحصن، إذا زنت المرأة كانت تحبس في البيوت، ويأخذ زوجها مهرها فهو له، وذلك قوله : 
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا  [البقرة : 229] 
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة  [الطلاق : 1] الزنى، حتى جاءت الحدود فنسختها، فجلدت ورجمت، وكان مهرها ميراثا، فكان السبيل هو الحد . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي،  والطيالسي،   nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  ،  
[ ص: 276 ]  nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14274والدارمي،   nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود،   nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي،   nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=702519كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه، وفي لفظ لابن جرير :  يأخذه كهيئة الغشي لما يجد من ثقل ذلك، فأنزل الله عليه ذات يوم، فلما سري عنه قال : «خذوا عني؛ قد جعل الله لهن سبيلا : الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة، والبكر جلد مائة ثم نفي سنة» . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  عن 
سلمة بن المحبق  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=660207«خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني،   nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  في "سننه"، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=939319لما نزلت الفرائض في سورة النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا حبس بعد سورة النساء» .