صفحة جزء
قوله تعالى : والسارق والسارقة الآية .

أخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن نجدة الحنفي قال : سألت ابن عباس عن قوله : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أخاص أم عام؟ قال : بل عام . [ ص: 295 ] وأخرج عبد بن حميد ، عن نجدة بن نفيع قال : سألت ابن عباس عن : والسارق والسارقة الآية، قال : ما كان من الرجال والنساء قطع .

وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وأبو الشيخ من طرق، عن ابن مسعود ، أنه قرأ : (فاقطعوا أيمانهما) .

وأخرج سعيد بن منصور ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وأبو الشيخ ، عن إبراهيم النخعي، قال : في قراءتنا وربما قال : في قراءة عبد الله : (والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما) .

وأخرج عبد بن حميد ، وأبو الشيخ ، عن قتادة في قوله : جزاء بما كسبا نكالا من الله قال : لا ترثوا لهم فيه، فإنه أمر الله الذي أمر به، قال : وذكر لنا أن عمر بن الخطاب كان يقول : اشتدوا على الفساق، واجعلوهم يدا يدا، ورجلا رجلا .

وأخرج البخاري، ومسلم ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا [ ص: 296 ] تقطع يد السارق، إلا في ربع دينار فصاعدا) .

وأخرج عبد الرزاق في (المصنف)، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب قال : إن أول حد أقيم في الإسلام لرجل أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سرق فشهد عليه، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع، فلما حف الرجل، نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما سفي فيه الرماد، فقالوا : يا رسول الله، كأنه اشتد عليك قطع هذا، قال : (وما يمنعني وأنتم أعون للشيطان على أخيكم)، قالوا : فأرسله، قال : (فهلا قبل أن تأتيني به، إن الإمام إذا أتي بحد لم ينبغ له أن يعطله) .

التالي السابق


الخدمات العلمية