صفحة جزء
قوله تعالى : فكفارته إطعام عشرة مساكين .

أخرج ابن ماجه ، وابن مردويه ، عن ابن عباس قال : كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر الناس به، ومن لم يجد فنصف صاع من بر .

وأخرج ابن مردويه ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم كفارة اليمين مدا من حنطة بمد الأول .

وأخرج ابن مردويه ، عن أسماء بنت أبي بكر قالت : كنا نعطي في كفارة اليمين بالمد الذي يقتات به .

وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وأبو الشيخ ، عن عمر بن الخطاب قال : إني أحلف لا أعطي أقواما، ثم [ ص: 443 ] يبدو لي أن أعطيهم، فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عشرة مساكين، كل مسكين صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو نصف صاع من قمح .

وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، عن علي بن أبي طالب، قال : في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من حنطة .

وأخرج عبد بن حميد ، عن ابن عباس : في كفارة اليمين نصف صاع من حنطة .

وأخرج سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وأبو الشيخ ، عن مجاهد قال : كل طعام في القرآن فهو نصف صاع، في كفارة اليمين وغيرها .

وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ من طرق، عن ابن عباس قال : في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين .

وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن [ ص: 444 ] المنذر، وأبو الشيخ ، عن زيد بن ثابت، أنه قال : في كفارة اليمين : مد من حنطة لكل مسكين .

وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وأبو الشيخ ، عن ابن عمر ، في كفارة اليمين قال : إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة .

وأخرج ابن المنذر ، عن أبي هريرة قال : ثلاث فيهن مد مد، كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الصيام .

وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن علي بن أبي طالب في قوله : فكفارته إطعام عشرة مساكين قال : يغديهم ويعشيهم، إن شئت خبزا ولحما، أو خبزا وزيتا، أو خبزا وسمنا، أو خبزا وتمرا .

وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، عن محمد بن سيرين، في كفارة اليمين قال : أكلة واحدة . [ ص: 445 ] وأخرج ابن أبي شيبة ، وأبو الشيخ ، عن الشعبي أنه سئل عن كفارة اليمين فقال : رغيفين وعرق لكل مسكين .

وأخرج عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وأبو الشيخ ، عن سفيان الثوري، عن جابر قال : قيل للشعبي : أردد على مسكين واحد؟ قال : لا يجزيك إلا عشرة مساكين .

وأخرج ابن أبي شيبة ، عن الحسن ، أنه كان لا يرى بأسا أن يطعم مسكينا واحدا عشر مرات في كفارة اليمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية