قوله تعالى : 
يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد الآية . 
أخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم  ، من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  في قوله : 
ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم قال : هو الضعيف من الصيد وصغيره، يبتلي الله به عباده في إحرامهم، حتى لو شاؤوا تناولوه بأيديهم، فنهاهم الله أن يقربوه، 
ومن قتله منكم متعمدا قال : إن قتله متعمدا أو ناسيا أو خطأ حكم عليه، فإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله عنه . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي  في "سننه"، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  في قوله : 
ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم قال : النبل والرمح ينال كبار الصيد، وأيديهم تنال صغار الصيد، أخذ الفروخ والبيض، وفي لفظ : 
أيديكم ، أخذكم إياهن بأيديكم، من بيضهن وفراخهن، 
ورماحكم ، ما رميت أو طعنت . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  ليبلونكم  [ ص: 509 ] الله بشيء من الصيد قال : ما لا يستطيع أن يفر من الصيد . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان  قال : أنزلت هذه الآية في عمرة 
الحديبية،  فكانت الوحش والطير والصيد يغشاهم في رحالهم، لم يروا مثله قط، فيما خلا، فنهاهم الله عن قتله، وهم محرمون ليعلم الله من يخافه بالغيب . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم  ، من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، أنه كان يقول في قوله : 
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم  : أن يوسع ظهره وبطنه جلدا ويسلب ثيابه . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ  ، من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  قال : كان إذا ما أخذ شيئا من الصيد أو قتله جلد مائة، ثم نزل الحكم بعد . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ  ، من طريق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  قال : يملأ بطنه، وظهره، إن عاد لقتل الصيد متعمدا، وكذلك صنع بأهل وج، أهل واد 
بالطائف،  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :  كانوا في الجاهلية إذا أحدث الرجل حدثا أو قتل صيدا ضرب ضربا شديدا وسلب ثيابه . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن  في قوله : 
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب  [ ص: 510 ] أليم  . قال : هي والله موجبة . 
وأخرج 
 nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  ، مثله .