صفحة جزء
قوله تعالى : قل لا أجد في ما أوحي إلي الآية . [ ص: 233 ] أخرج عبد بن حميد ، عن طاوس قال : إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء ويستحلون أشياء ، فنزلت : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية .

وأخرج عبد بن حميد وأبو داود ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا ، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه ، وأحل حلاله وحرم حرامه ؛ فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو منه ، ثم تلا هذه الآية : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما إلى آخر الآية .

وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن ابن عباس أنه تلا هذه الآية : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما فقال : ما خلا هذا فهو حلال .

وأخرج البخاري وأبو داود ، وابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ ، عن عمرو بن دينار قال : قلت لجابر بن زيد : إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر فقال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن أبى ذلك البحر ابن [ ص: 234 ] عباس وقرأ : قل لا أجد في ما أوحي إلي الآية .

وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس قال : ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية .

وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، عن ابن عمر ، أنه سئل عن أكل القنفذ فقرأ : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية ، فقال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : خبيثة من الخبائث ، فقال ابن عمر : إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال .

وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم والنحاس وأبو الشيخ ، وابن مردويه ، عن عائشة ، أنها كانت إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير ، قرأت : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية .

وأخرج أحمد والبخاري والنسائي ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم والطبراني ، وابن مردويه ، عن ابن عباس ، أن شاة لسودة بنت زمعة ماتت ، [ ص: 235 ] فقالت : يا رسول الله ، ماتت فلانة - تعني الشاة - قال : فلولا أخذتم مسكها ! قالت : يا رسول الله أنأخذ مسك شاة قد ماتت ، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ، وإنكم لا تطعمونه ، وإنما تدبغونه حتى تنتفعوا به ، فأرسلت إليها فسلختها ثم دبغته ، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها .

وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس ، أنه قرأ هذه الآية : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة إلى آخر الآية ، وقال : إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم ، فأما الجلد والقد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال .

وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، عن ابن عباس في قوله أو دما مسفوحا قال : مهراقا .

وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا [ ص: 236 ] أودجوا الدابة ، وأخذوا الدم فأكلوه ، قالوا : هو دم مسفوح .

وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ، عن قتادة قال : حرم الدم ما كان مسفوحا ، فأما لحم يخالطه الدم فلا بأس به .

وأخرج عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، عن عكرمة قال : لولا هذه الآية : أو دما مسفوحا لاتبع المسلمون من العروق ما تتبع منه اليهود .

وأخرج ابن المنذر ، عن ابن جريج في قوله : أو دما مسفوحا قال : المسفوح الذي يهراق ، ولا بأس بما كان في العروق منها .

وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، والبيهقي في سننه ، عن عكرمة قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال له : آكل الطحال ؟ قال : نعم ، قال : إن عامتها دم ! قال : إنما حرم الله الدم المسفوح .

وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ ، عن أبي مجلز ، في الدم يكون في [ ص: 237 ] مذبح الشاة أو الدم يكون على أعلى القدر ، قال : لا بأس إنما نهي عن الدم المسفوح .

وأخرج أبو الشيخ ، وابن مردويه ، عن ابن عمر وعائشة قالا : لا بأس بأكل كل شيء إلا ما ذكر الله في هذه الآية : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية .

وأخرج أبو الشيخ ، عن الشعبي ، أنه سئل عن لحم الفيل والأسد ، فتلا : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية .

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ ، عن ابن الحنفية ، أنه سئل عن أكل الجريث فقال : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية .

وأخرج ابن مردويه ، عن ابن عباس أنه سئل عن ثمن الكلب والذئب والهر وأشباه ذلك فقال : يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم [المائدة : 101] كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون أشياء فلا يحرمونه ، وإن الله أنزل كتابا فأحل فيه حلالا ، وحرم فيه حراما ، وأنزل في [ ص: 238 ] كتابه : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير .

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، عن ابن عمر قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر .

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، عن جابر بن عبد الله قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ، ورخص في لحوم الخيل .

وأخرج البخاري ، ومسلم ، والنسائي ، عن أبي ثعلبة قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية .

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال : أكلت الحمر ، ثم جاءه جاء فقال : أفنيت الحمر ، فأمر مناديا فنادى في الناس : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية ، فإنها رجس ، فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم .

[ ص: 239 ] وأخرج مالك والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود والترمذي والنسائي ، وابن ماجه ، عن أبي ثعلبة الخشني ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع .

وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي ، وابن ماجه ، عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطير .

وأخرج أبو داود ، عن خالد بن الوليد قال : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر ، فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها ، حرام عليكم حمير الأهلية وخيلها وبغالها، وكل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير .

وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه ، عن جابر قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال ، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وحرم المجثمة والخلسة والنهبة .

[ ص: 240 ] وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع ، والمجثمة ، والحمار الإنسي .

وأخرج الترمذي ، عن العرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السبع ، وعن كل ذي مخلب من الطير ، وعن لحوم الحمر الأهلية .

وأخرج عبد الرزاق في المصنف ، عن مكحول قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وعن الحبالى أن يقربن ، وعن بيع المغانم حتى تقسم ، وعن أكل كل ذي ناب من السباع .

وأخرج ابن أبي شيبة من طريق القاسم ومكحول ، عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل الحمار الأهلي ، وعن أكل كل ذي ناب من السباع ، وأن توطأ الحبالى حتى تضعن ، وعن أن تباع السهام حتى تقسم ، وأن تباع التمرة حتى يبدو صلاحها ، ولعن يومئذ الواصلة والموصولة، [ ص: 241 ] والواشمة والموشومة ، والخامشة وجهها ، والشاقة جيبها .

وأخرج أبو داود والترمذي ، وابن ماجه ، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهرة وأكل ثمنها .

وأخرج أبو داود ، عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب .

وأخرج مالك والشافعي ، وابن أبي شيبة والبخاري والترمذي والنسائي ، وابن ماجه عن ابن عمر قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال : لست آكله ، ولا أحرمه .

وأخرج مالك والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة ، فأتي بضب محنوذ ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ، فقال بعض النسوة أخبروا [ ص: 242 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل . فقالوا : هو ضب يا رسول الله، فرفع يده، فقلت : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال : لا ، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه ، قال خالد : فاجتررته فأكلته ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر .

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي ، وابن ماجه ، عن ثابت بن وديعة قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ضبابا ، فشويت منها ضبا ، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يديه ، فأخذ عودا فعد به أصابعه ثم قال : إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض ، وإني لا أدري أي الدواب هي . فلم يأكل ولم ينه .

وأخرج أبو داود ، عن خالد بن الحويرث أن عبد الله بن عمرو كان بالصفاح ، وإن رجلا جاء بأرنب قد صادها ، فقال له : ما تقول ؟ قال : قد جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس ، فلم يأكلها ولم ينه عن أكلها ، وزعم أنها تحيض .

وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود والترمذي والنسائي ، وابن ماجه ، عن أنس قال : أنفجنا أرنبا ونحن بمر [ ص: 243 ] الظهران ، فسعى القوم فلغبوا ، فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة، فذبحها فبعث بوركيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها .

وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وضعفه ، وابن ماجه ، عن خزيمة بن جزء السلمي قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع ، فقال : ويأكل الضبع أحد ؟ وسألته عن أكل الذئب ، قال : ويأكل الذئب أحد فيه خير ؟ وفي لفظ لابن ماجه : قلت : يا رسول الله جئتك لأسألك عن أجناس الأرض، ما تقول في الثعلب ؟ قال : ومن يأكل الثعلب ؟ قلت : ما تقول في الضب ؟ قال : لا آكله ولا أحرمه ، قلت : ولم يا رسول الله ؟ قال : فقدت أمة من الأمم ، ورأيت خلقا رابني ، قلت : يا رسول الله ما تقول في الأرنب ؟ قال : لا آكله ولا أحرمه ، قلت : ولم يا رسول الله ؟ قال : نبئت أنها تدمى .

وأخرج ابن ماجه ، عن ابن عمر قال : من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا ؟ والله ما هو من الطيبات .

[ ص: 244 ] وأخرج أبو داود والترمذي من طريق إبراهيم بن عمر بن سفينة ، عن أبيه ، عن جده قال : أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى .

وأخرج البخاري ، ومسلم ، والترمذي [160ظ] والنسائي ، عن أبي موسى قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج .

وأخرج أبو داود والترمذي وصححه ، والنسائي ، وابن ماجه ، عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال : قلت لجابر : الضبع ، أصيد هي ؟ قال : نعم ، قلت : آكلها ؟ قال : نعم ، قلت : أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية