صفحة جزء
قوله تعالى : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الآية .

أخرج البخاري ، ومسلم ، وأبو داود والترمذي والنسائي ، وابن ماجه [ ص: 246 ] وابن مردويه ، عن جابر بن عبد الله : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال : قاتل الله اليهود ، لما حرم الله عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوها .

وأخرج ابن مردويه ، عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها .

وأخرج البخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن مردويه ، عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها ، وأكلوا أثمانها .

وأخرج ابن مردويه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوه وأكلوا ثمنه .

وأخرج أبو داود ، وابن مردويه ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود - ثلاثا - إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه .

[ ص: 247 ] وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم والبيهقي في "سننه" ، عن ابن عباس في قوله : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما يعني : ما علق بالظهر من الشحم أو الحوايا هو المبعر .

وأخرج ابن أبي حاتم ، عن السدي في قوله : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما قال : حرم الله عليهم الثرب وشحم الكليتين .

وأخرج ابن المنذر ، عن ابن جريج قال : إنما حرم عليهم الثرب وشحم الكلية وكل شحم كان ليس في عظم .

وأخرج ابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، عن أبي صالح في قوله : إلا ما حملت ظهورهما قال : الألية ، أو الحوايا قال : المبعر أو ما اختلط بعظم قال : الشحم .

وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، عن مجاهد في قوله : أو الحوايا قال : المباعر .

وأخرج ابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن الضحاك في قوله : أو الحوايا قال : المرابض والمباعر أو ما اختلط بعظم قال : ما [ ص: 248 ] ألزق بالعظم .

وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن زيد قال : الحوايا المرابض التي تكون فيها الأمعاء ، تكون وسطها ، وهي بنات اللبن ، وهي في كلام العرب تدعى المرابض .

وأخرج ابن المنذر ، وأبو الشيخ ، عن ابن عباس في قوله : أو ما اختلط بعظم قال : الألية ؛ اختلط شحم الألية بالعصعص فهو حلال ، وكل شحم القوائم والجنب والرأس والعين والأذن يقولون : قد اختلط ذلك بعظم ، فهو حلال لهم ، إنما حرم عليهم الثرب وشحم الكلية وكل شيء كان كذلك ليس في عظم .

وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ ، عن قتادة في قوله : ذلك جزيناهم ببغيهم قال : إنما حرم الله ذلك عليهم عقوبة ببغيهم ، فشدد عليهم بذلك ، وما هو بخبيث .

التالي السابق


الخدمات العلمية