والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم 
240 - 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم بالنصب، شامي، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو،   nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة،  وحفص،  أي: فليوصوا وصية، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج.  غيرهم بالرفع، أي: فعليهم وصية 
متاعا نصب بالوصية; لأنها مصدر، أو  
[ ص: 201 ] تقديره: متعوهن متاعا. 
إلى الحول صفة لمتاعا 
غير إخراج مصدر مؤكد، كقولك: هذا القول غير ما تقول، أو بدل من متاعا، والمعنى: أن حق الذين يتوفون عن أزواجهم أن يوصوا قبل أن يحتضروا، بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولا كاملا، أي: ينفق عليهن من تركته، ولا يخرجن من مساكنهن، وكان ذلك مشروعا في أول الإسلام، ثم نسخ بقوله تعالى: 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله: 
أربعة أشهر وعشرا والناسخ متقدم عليه تلاوة، ومتأخر نزولا، كقوله تعالى: 
سيقول السفهاء من الناس  [البقرة: 142] مع قوله تعالى: 
قد نرى تقلب وجهك في السماء  [البقرة: 144] 
فإن خرجن بعد الحول 
فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من التزين، والتعرض للخطاب. 
من معروف مما ليس بمنكر شرعا 
والله عزيز حكيم فيما حكم.