قوله عز وجل: 
يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر بن راشد،  وغيرهما: صفة المشرك بالنجس إنما كانت لأنه جنب، إذ غسله من الجنابة ليس بغسل. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  وغيره: بل معنى الشرك هو الذي نجسه كنجاسة الخمر، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري   : من صافح مشركا فليتوضأ. 
قال 
القاضي أبو محمد  رحمه الله: 
فمن قال: "بسبب الجنابة" أوجب 
الغسل على من يسلم من المشركين، ومن قال بالقول الآخر لم يوجب الغسل، والمذهب كله على القول بإيجاب الغسل إلا 
ابن عبد الحكم  فإنه قال: ليس بواجب. 
وقرأ 
أبو حيوة:   "نجس" بكسر النون وسكون الجيم.  
[ ص: 287 ] ونص الله تعالى في هذه الآية على المشركين وعلى 
المسجد الحرام  ، فقاس 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  رحمه الله وغيره جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم على المشركين، وقاس سائر المساجد على 
المسجد الحرام  ، ومنع من دخول الجميع في جميع المساجد، وكذلك كتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  إلى عماله، ونزع في كتابه بهذه الآية، ويؤيد ذلك قوله تعالى: 
في بيوت أذن الله أن ترفع ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : هي عامة في الكفار خاصة في 
المسجد الحرام  ، فأباح دخول اليهود والنصارى والوثنيين في سائر المساجد، ومن حجته حديث ربط 
ثمامة بن أثال،  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة   " هي خاصة في عبدة الأوثان وفي 
المسجد الحرام  ، فأباح دخول اليهود والنصارى في 
المسجد الحرام  وغيره، ودخول عبدة الأوثان في سائر المساجد، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء   : وصف المسجد بالحرام ومنع القرب يقتضي منعهم من جميع الحرم. 
قال 
القاضي أبو محمد  رحمه الله: 
وقوة قوله: 
فلا يقربوا تقتضي أمر المسلمين بمنعهم، 
وقال  nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  ،  nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة   : لا يقرب المسجد الحرام  مشرك إلا أن يكون صاحب جزية أو عبدا لمسلم، وعبدة الأوثان مشركون بإجماع. 
واختلف في أهل الكتاب فمذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر  وغيره أنهم مشركون، وقال جمهور أهل العلم: ليسوا بمشركين، وفائدة هذا الخلاف تتبين في فقه مناكحهم وذبائحهم وغير ذلك. 
وقوله تعالى: 
بعد عامهم هذا يريد: بعد عام تسع من الهجرة، وهو عام حج 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر  بالناس وأذن علي بسورة براءة.  
[ ص: 288 ] وأما قوله تعالى: 
وإن خفتم عيلة قال 
عمرو بن فائد:  المعنى: وإذ خفتم. 
قال 
القاضي أبو محمد  رحمه الله: 
وهذه عجمة، والمعنى بارع بـ "وإن"، وكان المسلمون لما -منع المشركون من الموسم وهم كانوا يجلبون الأطعمة والتجارات- قذف الشيطان في نفوسهم الخوف من الفقر، وقالوا: من أين نعيش؟ فوعدهم الله بأن يغنيهم من فضله، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك   : ففتح عليهم باب أخذ الجزية من أهل الذمة، بقوله: 
قاتلوا الذين لا يؤمنون إلى قوله: 
وهم صاغرون ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة   : أغناهم بإدرار المطر عليهم. 
قال 
القاضي أبو محمد  رحمه الله: 
وأسلمت 
العرب  فتمادى حجهم وتجرهم وأغنى الله من فضله بالجهاد والظهور على الأمم. 
والعيلة: الفقر، يقال: عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر، قال الشاعر: 
وما يدري الفقير متى غناه  ... وما يدري الغني متى يعيل 
وقرأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة  وغيره من أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ، "عائلة" وهو مصدر كالقائلة من قال يقيل، وكالعاقبة والعافية، ويحتمل أن تكون نعتا لمحذوف تقديره: "حالا عائلة"، وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري  أنه يقال: "عال يعول" إذا افتقر.