صفحة جزء
( ولا تسقط ) كفارة وطء عن امرأة ( إن حاضت أو نفست ) في يوم بعد تمكينها طاهرا ( أو مرضا ) أي : الرجل والمرأة بعد الجماع حال الصحة ( أو جنا أو سافر بعد ) وطء محرم ( في يومه ) فلا تسقط عنهما الكفارة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل الأعرابي : هل طرأ له بعد وطئه مرض أو غيره ؟ بل أمره بالكفارة ولو اختلف الحكم بذلك لسأل عنه ولأنه أفسد صوما واجبا من رمضان بجماع تام فاستقرت كفارته كما لو لم يطرأ عذر

التالي السابق


الخدمات العلمية