صفحة جزء
( وله رميها ) أي جمرة العقبة ( من فوقها ) لفعل عمر لما رأى من الزحام عندها ( ويقطع التلبية بأول الرمي ) لحديث الفضل بن عباس مرفوعا { لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة } متفق عليه وفي بعض ألفاظه { حتى إذا رمى جمرة العقبة قطع عند أول حصاة } رواه حنبل في المناسك ( ثم ينحر هديا معه ) واجبا كان أو تطوعا لقول جابر : { ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده ، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه } فإن لم يكن معه هدي وعليه واجب اشتراه وإذا نحرها فرقها لمساكين الحرم أو أطلقها لهم ويأتي حكم جلال وجلود وإعطاء جازر منها

التالي السابق


الخدمات العلمية