صفحة جزء
( وسن ) لمن حلق أو قصر ( أخذ ظفر وشارب ونحوه ) كعانة وإبط .

قال ابن المنذر : ثبت { أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره } وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره .

( و ) سن أن ( لا يشارط الحلاق على أجرة ) لأنه دناءة ( وسن إمرار الموسى على من عدمه ) روي عن ابن عمر ولم يجب لأن الحلق محله الشعر فيسقط بعدمه ، كغسل عضو فقد قال في الشرح : وبأي شيء قصر الشعر أجزأه وكذا إن نتفه أو أزال بنورة لكن السنة الحلق أو التقصير

التالي السابق


الخدمات العلمية