( ويخطب الإمام ) أو نائبه ( ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير ، و ) حكم ( توديعهم ) لحديث 
أبي داود  عن رجلين من 
بكر  قالا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=22628رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بين أواسط أيام التشريق ، ونحن عند راحلته   } ولحاجة الناس إلى أحكام المذكورات " ولغير الإمام المقيم للمناسك 
التعجيل فيه " أي ثاني أيام التشريق بعد الزوال والرمي وقبل الغروب لقوله تعالى { 
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه   } ولحديث رواه 
أبو داود   nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=8927أيام منى  ثلاثة وذكر الآية   } وأهل 
مكة  وغيرهم فيه سواء 
وإذا 
غربت ) الشمس ( وهو ) أي مريد التعجيل ( بها ) أي منى    ( لزمت المبيت والرمي من الغد ) بعد الزوال . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر    : ثبت أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  قال " من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس " ولأنه بعد إدراكه الليل لم يتعجل في يومين 
  ( ويسقط رمي اليوم الثالث عن متعجل ) نصا لظاهر الآية والخبر ، وكذا مبيت الثالثة 
  ( ويدفن ) متعجل ( حصاه ) أي اليوم الثالث زاد بعضهم : في المرمى وفي منسك 
ابن الزاغوني    : أو يرمي بهن كفعله في اللواتي قبلهن ( ولا يضر رجوعه ) إلى 
منى  بعد ، لحصول الرخصة 
وظاهر كلامه : أن 
التحصيب ليس بسنة بأن يأتي من نفر إلى 
المحصب  وهو 
الأبطح  ما بين الجبلين إلى المقبرة فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ثم يهجع يسيرا ثم يدخل 
مكة  وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  وعائشة  لا يريان ذلك سنة وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  يراه سنة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=44325كان النبي صلى الله عليه وسلم  nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر   nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر   nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان  ينزلون الأبطح    } قال 
الترمذي    : حسن غريب . 
وقالت 
عائشة    " إنما نزله ليكون أسمح لخروجه إذا خرج " متفق عليه