[ ص: 595 ] فصل في صفة العمرة ( من 
أراد العمرة وهو بالحرم    ) مكيا كان أو غيره ( خرج فأحرم من الحل ) وجوبا لأنه ميقاته ليجمع بين الحل 
والحرم  وتقدم ( والأفضل إحرامه من 
التنعيم    ) لأمره صلى الله عليه وسلم 
عبد الرحمن بن أبي بكر    " أن يعمر 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  من 
التنعيم    " وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين    " بلغني { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=4647أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة  التنعيم    } ( ف ) يلي 
التنعيم    ( 
الجعرانة    ) بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء وقد تكسر العين وتشدد الراء : موضع بين 
مكة  والطائف  ، سمي 
بريطة بنت سعد وكانت تلقب بالجعرانة  
قال في القاموس : وهي المرادة بقوله تعالى : { 
كالتي نقضت غزلها   } ( 
فالحديبية    ) مصغرة وقد تشدد : بئر قرب 
مكة  أو شجرة حدباء كانت هناك ( فما بعد ) عن 
مكة  وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في المكي : كلما تباعد في العمرة فهو أعظم للأجر ( وحرم ) 
إحرام بعمرة ( من الحرم    ) لتركه ميقاته ( وينعقد ) إحرامه ( وعليه دم ) كمن تجاوز ميقاته بلا إحرام ثم أحرم ( ثم 
يطوف ويسعى لعمرته ولا يحل منها حتى يحلق أو يقصر   ) فهو نسك فيها كالحج