صفحة جزء
[ ص: 595 ] فصل في صفة العمرة ( من أراد العمرة وهو بالحرم ) مكيا كان أو غيره ( خرج فأحرم من الحل ) وجوبا لأنه ميقاته ليجمع بين الحل والحرم وتقدم ( والأفضل إحرامه من التنعيم ) لأمره صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر " أن يعمر عائشة من التنعيم " وقال ابن سيرين " بلغني { أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة التنعيم } ( ف ) يلي التنعيم ( الجعرانة ) بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء وقد تكسر العين وتشدد الراء : موضع بين مكة والطائف ، سمي بريطة بنت سعد وكانت تلقب بالجعرانة

قال في القاموس : وهي المرادة بقوله تعالى : { كالتي نقضت غزلها } ( فالحديبية ) مصغرة وقد تشدد : بئر قرب مكة أو شجرة حدباء كانت هناك ( فما بعد ) عن مكة وعن أحمد في المكي : كلما تباعد في العمرة فهو أعظم للأجر ( وحرم ) إحرام بعمرة ( من الحرم ) لتركه ميقاته ( وينعقد ) إحرامه ( وعليه دم ) كمن تجاوز ميقاته بلا إحرام ثم أحرم ( ثم يطوف ويسعى لعمرته ولا يحل منها حتى يحلق أو يقصر ) فهو نسك فيها كالحج

التالي السابق


الخدمات العلمية