صفحة جزء
( وعلى من لم يشترط أولا ) بأن لم يقل في ابتداء إحرامه " وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ( قضاء ) حج فاته ( حتى النفل ) لقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت ، فإن أدركت قابلا فحج وأهد ما تيسر من الهدي رواه الشافعي وللبخاري عن عطاء مرفوعا نحوه .

وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعا { من فاته عرفات فقد فاته الحج ، وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل } وعمومه شامل للفرض والنفل والحج يلزم بالشروع فيه ، فيصير كالمنذور ، بخلاف سائر التطوعات وأما حديث { الحج مرة } فالمراد الواجب بأصل الشرع والمحصر غير منسوب إلى تفريط ، بخلاف من فاته الحج وإذا حل القارن للفوات فعليه مثل ما أهل به من قابل نصا ( و ) على من لم يشترط أولا ( هدي من الفوات يؤخر للقضاء ) لما تقدم ولأنه حل من إحرامه قبل تمامه فأشبه المحصر وسواء كان ساق الهدي أم لا نصا فإن كان اشترط أولا لم يلزمه قضاء نفل ولا هدي لحديث ضباعة وتقدم في الإحرام

وإذا عدمه ) أي الهدي ( زمن الوجوب ) وهو طلوع فجر يوم النحر من عام الفوات ( صام كمتمتع ) لخبر الأثرم " أن هبار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر ، فقال له عمر : ما حبسك ؟ فقال : حسبت أن اليوم يوم عرفة قال : فانطلق إلى البيت فطف به سبعا وإن كان معك هدية فانحرها ثم إذا كان قابل فاحجج فإن وجدت سعة فأهد " ومفرد وقارن مكي وغيره في ذلك سواء

التالي السابق


الخدمات العلمية