صفحة جزء
( وإن وقف الكل ) أي كل الحجيج الثامن والعاشر خطأ أجزأهم ( أو ) وقف الحجيج ( إلا يسيرا : الثامن أو العاشر ) من ذي الحجة ( خطأ أجزأهم ) نصا فيهما لحديث الدارقطني عن عبد العزيز بن جابر بن أسيد مرفوعا { يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه } وله ولغيره عن أبي هريرة مرفوعا { فطركم يوم تفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون } ولأنه لا يؤمن مثل ذلك فيما إذا قيل بالقضاء وظاهره : سواء أخطئوا لغلط في العدد أو الرؤية أو الاجتهاد في الغيم قال في الفروع : وهو ظاهر كلام الإمام وغيره وإن أخطأ دون الأكثر فاتهم الحج لأنهم لم يقفوا في وقته وأما الأكثر فقد ألحق بالكل في مواضع فكذا هنا على ظاهر الانتصار [ ص: 599 ] وغيره .

وفي المقنع : وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الحج قال في الإنصاف : هذا المذهب وعليه الجمهور ، ولم يخالفه في التنقيح وجزم به في الإقناع والوقوف مرتين قال الشيخ تقي الدين : بدعة لم يفعله السلف .

وفي الفروع : يتوجه وقوف مرتين إن وقف بعضهم لا سيما من رآه

التالي السابق


الخدمات العلمية