وإذا 
فاته الحج ) ثم قدر على البيت    ( تحلل بعمرة ) نصا كغيره ( ولا ينحر ) من مرض أو ذهبت نفقته أو ضل الطريق ( هديا معه إلا 
بالحرم    ) فليس كالمحصر من عدو نصا فيبعث ما معه من الهدي فيذبح 
بالحرم  وصغير كبالغ فيما سبق لكن لا يقضي ، حيث وجب إلا بعد بلوغه وبعد حجة الإسلام ، وفاسد حج في ذلك كصحيحه فإن حل من فسد حجه لإحصار ثم زال وفي الوقت سعة قضى في ذلك العام . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق  والشارح  وجماعة : وليس يتصور القضاء في العام الذي أفسد الحج فيه في غير هذه المسألة