صفحة جزء
( وتجزئ الشاة عن واحد ، و ) عن ( أهل بيته وعياله ) نصا . لحديث أبي أيوب { كان الرجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته . فيأكلون ويطعمون } قال في الشرح : حديث صحيح .

( و ) تجزئ ( بدنة أو بقرة عن سبعة ) روي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة لحديث جابر { نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة } رواه مسلم .

( ويعتبر ذبحها ) أي البدنة أو البقرة ( عنهم ) نصا . لحديث { إنما الأعمال بالنيات } ( وسواء أرادوا كلهم قربة . أو أراد بعضهم قربة ، وأراد بعضهم لحما ، أو كان بعضهم ) مسلما وأراد القربة ، وبعضهم ( ذميا ) ولكل منهم ما نوى ; لأن الجزء المجزئ لا ينقص أجره بإرادة الشريك غير القربة . ولو اختلفت جهات القرب . والقسمة فيها : إفراز لا بيع . وإن اشترك ثلاثة في بدنة أو بقرة أوجبوها لم يجز أن يشركوا غيرهم فيها . وإن ذبحها قوم على أنهم سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا شاة وأجزأهم ذلك . فإن اشترك اثنان في شاتين على [ ص: 603 ] الشيوع جاز . وإن اشترى سبع بقرة أو بدنة ذبحت للحم ليضحي به فهو لحم ، وليس بأضحية نصا

التالي السابق


الخدمات العلمية