( 
ووقت ذبح أضحية . ووقت ذبح هدي نذر أو تطوع وهدي وقران : من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد ) الذي تصلى فيه ولو قبل الخطبة ( أو ) من بعد ( قدرها ) أي الصلاة ( لمن لم يصل ) يعني لمن بمحل لا يصلي فيه ، كأهل البوادي من أصحاب الطنب والخركاوات ونحوهم . وأما من بمصر أو قرية تصلي فيه العيد فليس له الذبح قبل الصلاة حتى تزول الشمس ( وإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح ) بعده لحديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=36366من ذبح قبل أن يصلي فليس بمضح وليذبح مكانها أخرى   } وحديث من { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=21068صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك . ومن ذبح قبل أن نصلي فليعد مكانها أخرى   } متفق عليه ( إلى آخر ثاني أيام التشريق ) . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : 
أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال : عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  وابنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة   nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس    . 
وروي أيضا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    . 
( و ) التضحية وذبح هدي ( في أولها ) أي : أيام الذبح وهو يوم العيد أفضل . وأفضله عقب الصلاة والخطبة . وذبح الإمام إن كان ( فيما يليه ) أي يوم العيد ( أفضل ) مسارعة للخير 
  ( ويجزئ ) ذبح هدي وأضحية ( في ليلتها ) أي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق لدخوله في مدة الذبح . فجاز فيه كالأيام ( فإن 
فات الوقت ) للذبح   ( قضى الواجب ) وفعل به ( كالأداء ) المذبوح في وقته . فلا يسقط الذبح بفوات وقته كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج ( وسقط التطوع ) بخروج وقته ; لأنه سنة فات محلها . 
فلو 
ذبحه وتصدق به كان لحما تصدق به لا أضحية ( وقت ذبح ) هدي ( واجب بفعل محظور من حينه ) أي فعل المحظور كالكفارة بالحنث ( وإن أراد فعله ) أي المحظور ( لعذر يبيحه فله ذبحه ) أي ما يجب به ( قبله ) أي فعل المحظور لوجود سببه . كإخراج كفارة عن يمين بعد حلف وقبل حنث ( وكذا ما ) أي دم ( وجب لترك واجب ) في حج أو عمرة فيدخل وقته من تركه .