صفحة جزء
( و ) يجب مسح ( جميع جبيرة ) على كسر أو جرح . لحديث أبي داود . في صاحب الشجة ( إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده ) ( فلو تعدى ) أي تجاوز ( شدها ) أي الجبيرة ( محل الحاجة ) إليها وهو موضع الكسر ، أو الجرح وما أحاط به مما لا يمكن الشد إلا به ( نزعها ) كما لو شدها على ما لا كسر ولا جرح فيه إن لم يخف تلفا أو ضررا .

( فإن خاف ) ذلك ( تيمم لزائد ) على محل الحاجة ، لأنه موضع يخاف استعمال الماء فيه . فجاز التيمم له ، كالجرح ، فيغسل الصحيح ، ويمسح من الجبيرة على كل ما حاذى محل الحاجة ، ويتيمم لزائد ( ودواء ) على البدن ( ولو قارا في شق وتضرر بقلعه . كجبيرة ) في المسح عليه ، إن وضعه على طهارة ، ومنعه إن لم يكن على طهارة ، لأنه في معناها ، وكذا لو تألمت أصبعه فألقمها مرارة ، ولا يصح المسح على جبيرة غصب أو حرير أو نجسة ، وإذا كان بأصبعه جرح أو فصاد ، وخاف اندفاق الدم بإصابة الماء ، جاز المسح عليه ، نصا ، ذكره في الإنصاف ملخصا .

التالي السابق


الخدمات العلمية