صفحة جزء
فصل والعقيقة الذبيحة عن المولود لأن أصل العق : القطع ومنه عق والديه إذا قطعهما . والذبح قطع الحلقوم والمريء . وهي ( سنة ) مؤكدة قال أحمد : العقيقة سنة عن { النبي صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين } وفعله أصحابه . وقال صلى الله عليه وسلم { الغلام مرتهن بعقيقته } إسناده جيد ( في حق أب ) لا غيره ( ولو ) كان ( معسرا . ويقترض ) قال أحمد : إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أنه يخلف الله عليه ; لأنه أحيا سنة .

( و ) سن ( عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها فإن عدم الشاتين فواحدة . وعن الجارية شاة ) لحديث أم كرز الكعبية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول { عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة } .

( ولا تجزئ بدنة أو بقرة ) " تذبح عقيقة ( إلا كاملة ) نصا . قال في النهاية : وأفضله شاة ( تذبح في سابعه ) أي المولود من ميلاده بنية العقيقة . قال في الإنصاف : ذبحها يوم السابع أفضل . ويجوز ذبحها قبل ذلك . ولا يجوز قبل الولادة ( ويحلق فيه رأس ) مولود ( ذكر ويتصدق بوزنه ورقا ) لحديث سمرة بن جندب مرفوعا { كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه } رواه الأثرم وأبو داود . وعن [ ص: 615 ] أبي هريرة مثله .

قال أحمد : إسناده جيد . { وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوفاض } يعني أهل الصفة . رواه أحمد

التالي السابق


الخدمات العلمية