صفحة جزء
( وحكمه ) أي مسح الخف ( بإصبع ) فأكثر ( أو ) ب ( حائل ) كخرقة وخشبة مبلولتين وحكم ( غسله : حكم رأس ) في وضوء . وتقدم أنه يجزي مسح [ ص: 68 ] الواجب كيف فعل وكذا الغسل مع إمرار يده ، وكذا إصابة ماء . ولو مسح من ساق الخف إلى أصابعه أجزأ .

التالي السابق


الخدمات العلمية