( ولا يفرق ) بنحو بيع أو هبة ( بين ذوي رحم محرم ) كأب وابن وأخوين ، وكعم وابن أخيه وخال وابن أخته ولو بعد بلوغ .  
[ ص: 628 ] لحديث { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=36890من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة   } . 
قال 
الترمذي    : حسن غريب . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=43085وهب لي النبي صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال صلى الله عليه وسلم : ما فعل غلامك ؟ فأخبرته فقال : رده رده   } رواه 
الترمذي  وقال حسن غريب ; ولأن تحريم التفريق بين الوالدين لما بينهما من الرحم المحرم . فقيس عليه التفريق بين كل ذي رحم محرم . 
وعلم منه : جواز التفريق بين نحو ابن عم أو ابني خال ، أو ابني أم من رضاع وولدها منه ، وأخت من رضاع وأخيها لعدم النص . ولا يصح قياسهم على المنصوص عليه لعدم المساواة ( إلا بعتق ) فيجوز 
عتق والدة دون ولدها وعكسه ونحوه ( أو 
افتداء أسير ) مسلم بكافر من ذي رحم محرم فلا يحرم التفريق إذن . لتخليص المسلم من الأسر ( أو بيع ) ونحوه ( فيما إذا 
ملك أختين ونحوهما ) كامرأة وعمتها أو خالتها فإذا وطئ إحداهما وأراد وطء الأخرى جاز له بيع الموطوءة ليستبيح وطء الأخرى لأنه محل حاجته 
  ( ومن اشترى منهم ) أي الأسرى ( عددا ) اثنين فأكثر ( في عقد يظن أن بينهم ) أي المشترين ( أخوة أو نحوها ) كعمومة أو خؤولة وبيعوا بدون ثمن مثلهم أن لو فرقوا لتحريم التفريق ( فتبين عدمها ) أي الأخوة ونحوها ( رد إلى المقسم ) من المشتري ( الفضل الذي فيه ) أي المبيع ( بالتفريق ) لبيان انتفاء مانعه . وهذا إذا فات المبيع فإن بقي بيد مشتريه فللبائع فسخ البيع واسترجاعه ليباع بثمنه متفرقا