صفحة جزء
فصل ويحرم غزو بلا إذن الأمير لرجوع أمر الحرب إليه لعلمه بكثرة العدو وقلته ومكامنه وكيده ( إلا أن يفاجئهم عدو ) كفار ( يخافون كلبه ) بفتح اللام أي شره وأذاه . فيجوز قتالهم بلا إذنه لتعين المصلحة فيه . ولذلك { لما أغار الكفار على لقاح أي نوق النبي صلى الله عليه وسلم فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجا عن المدينة تبعهم فقاتلهم بغير إذن فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : خير رجالنا سلمة بن الأكوع وأعطاه سهم فارس وراجل } وكذا إن عرضت لهم فرصة يخافون فوتها بتركه للاستئذان .

وإذا دخل قوم ) ذو منعة أولا ( أو ) دخل ( واحد ولو عبدا دار حرب بلا إذن ) إمام أو نائبه ( فغنيمتهم فيء ) لأنهم عصاة بالافتيات ( ومن أخذ ) من الجيش أو أتباعه ( من دار الحرب ركازا أو مباحا له قيمة في مكانه فهو غنيمة ) لحديث عاصم بن كليب عن أبي الجويرية الجرمي قال : [ ص: 637 ] { لقيت بأرض الروم جرة فيها ذهب في إمارة معاوية وعلينا معن بن يزيد السلمي فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم ، ثم قال : لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت } أخرجه أبو داود . فإن لم تكن له قيمة هناك كالأقلام والمسن فلآخذه . ولو صار له قيمة بنقله ومعالجته

التالي السابق


الخدمات العلمية