( و ) من أخذ ( طعاما ولو سكرا ونحوه ) كحلواء ومعاجين ( أو ) أخذ ( علفا ولو بلا إذن ) أمير ( و ) لا ( حاجة فله أكله . وله إطعام سبي اشتراه ونحوه ) وغلامه ( و ) له علف دابته ولو كانت للتجارة لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى  قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1081أصبنا طعاما يوم خيبر  فكان الرجل يأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف   } رواه 
سعيد  وأبو داود    . 
لسعيد    " أن صاحب جيش 
الشام  كتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر  إنا أصبنا أرضا كثيرة الطعام والغلة وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك فكتب إليه : دع الناس يعلفون ويأكلون فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين " و ( لا ) يجوز أن 
يعلف منه دابة ( لصيد ) كجارح وفهد لعدم الحاجة إليها ( ويرد فاضلا ) من طعام وعلف ( ولو ) كان ( يسيرا ) لاستغنائه عنه ( و ) يرد ( ثمن ما باع ) من طعام وعلف للخبر