صفحة جزء
( وإن أخذ دابة غير عارية ولا حبيس لغزو عليها ملكها به ) أي بالغزو عليها لحديث عمر " حملت رجلا على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه ، فظننت أنه بائعه برخص . . الخبر " متفق عليه . فلولا أنه ملكه ما باعه ، ولم يكن ليأخذه من عمر فيقيمه للبيع في الحال فدل على أنه أقامه للبيع بعد غزوه عليه . أشار إليه أحمد ، فإن يغز ردها ( ومثلها ) أي الدابة ( سلاح وغيره ) إذا أخذه غير عارية ولا حبيس ملكه بغزوه به لا قبله .

التالي السابق


الخدمات العلمية