صفحة جزء
( ومن مات بعد حلول العطاء دفع لورثته حقه ) لاستحقاقه له قبل موته ، [ ص: 652 ] فينتقل إلى ورثته كسائر حقوقه ( ولامرأة جندي يموت وصغار أولاده كفايتهم ) إلى أن يبلغوا لما فيه من تطييب قلوب المجاهدين فيتوفروا على الجهاد لأنهم إذا علموا خلافه توفروا على الكسب مخافة ضيعة عيالهم بعدهم ( فإذا بلغ ذكرهم ) أي ذكر من مات من أولاد الجند ( أهلا للقتال فرض له ) عطاؤه ( إن طلب ) ذلك فلا يجبر عليه لعدم وجوبه عليه ( وإلا ) يطلب ذلك ( ترك كالمرأة والبنات ) للجندي الميت ( إذا تزوجن ) فيتركن لغناهن بنفقة أزواجهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية